responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى السؤل على وسائل الوصول إلى شمائل الرسول (ص) المؤلف : عبادى اللحجى، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 547
.........
إلى يساره. أخرجه ابن عديّ، وأبو الشيخ، واعتمد ذلك البغويّ في «شرح السنة» . وجمع بها بين الأخبار.
وتعقّبه الطبريّ: بأنّ ظاهره النسخ وليس بمراد، وقال الحافظ ابن حجر: لو صحّ هذا لكان قاطعا للنزاع! لكنّ سنده ضعيف، وله شاهد عند ابن عساكر عن عائشة بإسناد ضعيف أيضا.
وجمع البيهقيّ بين أحاديث تختّمه في يمينه، وأحاديث تختّمه في يساره؛ بأنّ الذي لبسه في يمينه خاتم الذهب، ثمّ نبذه كما في حديث ابن عمر، والذي في يساره خاتم الفضّة. انتهى «زرقاني» .
ولم يبيّن في هذا الحديث وما قبله من الأحاديث في أيّ الأصابع وضعه فيها، لكن الذي في «الصحيحين» : تعيين الخنصر. بل في مسلم، وأبي داود، والترمذيّ: النهي عن لبسه في السبابة والوسطى، ولم يثبت في الإبهام والبنصر شيء عن النبي صلّى الله عليه وسلم، ولا عن صحبه!! فثبت ندبه في الخنصر فقط، فالسنّة إذن جعله في الختصر.
وحكمته: أنّه أبعد عن الامتهان فيما يتعاطاه الإنسان باليد، وأنّه لا يشغل اليد عمّا تزاوله من الأعمال، بخلاف ما لو كان في غير الخنصر. انتهى «مناوي» .
والحاصل: أنّه يجوز التختّم في اليمين واليسار؛ ولو لغير ذي منصب، وتحصل السنّة بكلّ منهما، كما تحصل السنّة بلبس الخاتم؛ ولو مستعارا، أو مستأجرا، والأوفق للاتّباع للبسه بالملك، وكونه في الخنصر أفضل.
ويجوز تعدّد الخواتيم اتخاذا. وأمّا الاستعمال: فمفهوم كلام الرافعي عدم الجواز، وبه صرّح المحبّ الطبريّ؛ فقال: المتّجه أنّه لا يجوز للرجل أن يلبس خاتمين من فضة في يديه، أو في إحداهما؛ لأنّ استعمال الفضّة حرام، إلا ما وردت به الرخصة، ولم ترد إلّا في خاتم واحد.
وفي «التحفة» لابن حجر: ويتّجه اعتماد كلام «الروضة» الظاهر في حرمة

اسم الکتاب : منتهى السؤل على وسائل الوصول إلى شمائل الرسول (ص) المؤلف : عبادى اللحجى، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 547
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست