responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التوضيح الرشيد في شرح التوحيد المؤلف : نغوي، خلدون    الجزء : 1  صفحة : 78
- العِيْدُ: لُغَةً مِنَ العَوْدِ، أَيْ: مَا يَقَعُ عَلَى وَجْهٍ مُعْتَادٍ عَائِدٍ، وَيُطْلَقُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَنْوَاعٍ:
1) عِيْدٌ زَمَنِيٌّ: كَيَوْمِ الفِطْرِ وَالأَضْحَى وَيَوْمِ الجُمُعَةِ.
2) عِيْدٌ مَكَانِيٌّ: أَيْ: مَا تُعَادُ زِيَارَتُهُ [1] - كَالحَدِيْثِ هُنَا - وَمِثْلِ عَرَفَةَ وَمُزْدَلِفَةَ وَمِنَى، هَذِهِ أَعْيَادٌ لِلمُسْلِمِيْنَ مَكَانِيَّةٌ.
3) الاجْتِمَاعُ وَالأَعْمَالُ المُعَيَّنَةِ: كَقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: (شَهِدْتُ العِيْدَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ). رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [2] (3)
- فِي الحَدِيْثِ دَلِيْلٌ وَاضِحٌ لِعَدَمِ اشْتِرَاطِ قَصْدِ وَنيَّةِ التَّشَبُّهِ كَيْ يَكُوْنَ ذَلِكَ الأَمْرُ لِلتَّحْرِيْمِ، حَيْثُ لَمْ يَسْتَفْصِلِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَصْدِهِ - لَا سِيَّمَا وَأَنَّ السَّائِلَ مُسْلِمٌ -. [4] (5)

[1] وَكَمَا فِي الحَدِيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوْعًا (لَا تَجْعَلُوا بُيُوْتَكُمْ قُبُوْرًا, وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيْدًا). صَحِيْحٌ. أَبُو دَاوُدَ (2042). صَحِيْحُ أَبِي دَاوُدَ (2042). وَسَيَأْتِي قَرِيْبًا إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى.
[2] البُخَارِيُّ (962).
(3) وَأَعْيَادُ المُشْرِكِيْنَ مِنْ نَاحِيَةِ الأَمْكِنَةِ أَوِ الأَزْمِنَةِ مَعْلُوْمٌ أَنَّهَا رَاجِعَةٌ فِي نَشْأَتِهَا إِلَى عَقَائِدِهِم وَدِيَانَاتِهِم الشِّرْكيَّةِ، فَإِذًا يَكُوْنُ المَعْنَى أَنَّهُم يَتَعَبَّدُوْنَ فِي تِلْكَ الأَعْيَادِ عِبَادَاتِهِم الشِّرْكِيَّةَ، وَأَعْظَمُ مَا يُفْعَلُ عِنْدَهُم هُنَاكَ التَّقَرُّبُ بِالذَّبْحِ وَإِرَاقَةِ الدِّمَاءِ.
[4] وَقَالَ الأَلْبَانِيُّ رَحِمَهُ اللهُ فِي الصَّحِيْحَةِ (2872) عِنْدَ حَدِيْثِ البَابِ: (وَفِيْهِ مِنَ الفِقْهِ تَحْرِيْمُ الوَفَاءِ بِنَذْرِ المَعْصِيَةِ، وَأَنَّ مِنْ ذَلِكَ الوَفَاءُ بِنَذْرِ الطَّاعَةِ فِي مَكَانٍ كَانَ يُشْرَكُ فِيْهِ بِاللهِ، أَوْ كَانَ عِيْدًا لِلكُفَّارِ، فَضْلًا عَنْ مَكَانٍ يَتَعَاطَى النَّاسُ الشِّرْكَ فِيْهِ، أَوْ مَعَاصِيَ).
قُلْتُ: وَلَا يَخْفَى عَدَمُ جَوَازِ المُكْثِ فِي مَكَانٍ يُعْصَى فِيْهِ اللهُ تَعَالَى إِلَّا عَلَى جِهَةِ الإِنْكَارِ، قَالَ تَعَالَى: {وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِيْنَ يَخُوضُوْنَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوْضُوا فِي حَدِيْثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ القَوْمِ الظَّالِمِيْنَ} (الأَنْعَام:68).
وَكَمَا فِي الحَدِيْثِ (إِذَا عُمِلَتِ الخَطِيئَةُ فِي الأَرْضِ كَانَ مَنْ شَهِدَهَا فَكَرِهَهَا (أَوْ أَنْكَرَهَا) كَمَنْ غَابَ عَنْهَا، وَمَنْ غَابَ عَنْهَا فَرَضِيَهَا كَانَ كَمَنْ شَهِدَهَا). حَسَنٌ. أَبُو دَاوُدَ (4345) عَنْ العُرْسِ بْنِ عَمِيْرَةَ الكِنْدِيِّ مَرْفُوْعًا. صَحِيْحُ الجَامِعِ (689).
(5) وَكَمَا فِي الحَدِيْثِ (إَنَّ اليَهُوْدَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبِغُوْنَ؛ فَخَالِفُوهُمْ). رَوَاهُ البُخَارِيُّ (3462)، وَمُسْلِمٌ (2103) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوْعًا.
وَالشَّاهِدُ مِنْهُ أَنَّ الشَّيْبَ لَا يَحْصُلُ بِالقَصْدِ - حَيْثُ يَشْتَرِكُ فِيْهِ المُسْلِمُ وَالكَافِرُ - وَمَعْ ذَلِكَ أُمِرَ المُسْلِمُ بِتَغْيِيْرِهِ مُخَالَفَةً لِلنَّصَارَى.
اسم الکتاب : التوضيح الرشيد في شرح التوحيد المؤلف : نغوي، خلدون    الجزء : 1  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست