مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
العقيدة
الفرق والردود
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
التوضيح الرشيد في شرح التوحيد
المؤلف :
نغوي، خلدون
الجزء :
1
صفحة :
37
بَابُ مِنَ الشِّرْكِ لُبْسُ الحَلْقَة وَالخَيْطِ وَنَحْوِهِمَا لِرَفْعِ البَلَاءِ أَوْ دَفْعِهِ
وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى {قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِي اللهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ المُتَوَكِّلُوْنَ} (الزُّمَر:38).
وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ الحُصَيْنِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَىَ رَجُلًا فِي يَدِهِ حَلْقَةٌ مِنْ صُفْرٍ. فَقَالَ: (مَا هَذِهِ؟) قَالَ: مِنَ الوَاهِنَةِ. فَقَالَ: (انْزِعْهَا, فَإِنَّهَا لَا تَزِيْدُكَ إِلَّا وَهْنًا، فإنَّكَ لوْ مِتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ؛ مَا أَفْلَحَتَ أَبَدًا). رَوَاهُ أَحْمَدُ بِسَنَدٍ لَا بَأْسَ بِهِ. (1)
وَلَهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ مَرْفُوْعًا: (مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيْمَةً؛ فَلَا أَتَمَّ اللهُ لَهُ، ومَنْ تَعلَّقَ وَدَعَةً؛ فَلَا وَدَعَ اللهُ لَهُ). (2)
وَفِيْ رِوَايَةٍ: (مَنْ تَعلَّقَ تَمِيْمَةً، فَقَدْ أَشْرَكَ). (3)
وَلِابْنِ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ؛ أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا فِي يَدِهِ خَيْطٌ مِنَ الحُمَّى؛ فَقَطَعَهُ، وَتَلَا قَوْلَهُ تَعَالَى: {وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُوْنَ} (يُوْسُف: 106). (4)
فِيْهِ مَسَائِلُ:
الأُوْلَى: التَّغْلِيْظُ فِي لُبْسِ الحَلْقَةِ وَالخَيْطِ وَنَحْوِهِمَا لِمِثْلِ ذَلِكَ.
الثَّانِيَةُ: أَنَّ الصَّحَابِيَّ لَوْ مَاتَ وَهِيَ عَلَيْهِ؛ مَا أَفْلَحَ، فِيْهِ شَاهِدٌ لِكَلَامِ الصَّحَابَةِ أَنَّ الشِّرْكَ الأَصْغَرَ أَكْبَرُ مِنَ الكَبَائِرِ.
الثَّالِثَةُ: أَنَّهُ لَمْ يُعْذَرْ بِالجَهَالَةِ.
الرَّابِعَةُ: أَنَّهَا لَا تَنْفَعُ فِي العَاجِلَةِ؛ بَلْ تَضُرُّ، لِقَوْلِهِ (لَا تَزِيْدُكَ إِلَّا وَهْنًا).
الخَامِسَةُ: الإِنْكَارُ بِالتَّغْلِيْظِ عَلَى مَنْ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ.
السَّادِسَةُ: التَّصْرِيْحُ بِأَنَّ مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا؛ وُكِلَ إِلَيْهِ.
السَّابِعَةُ: التَّصْرِيْحُ بِأَنَّ مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيْمَةً؛ فَقَدْ أَشْرَكَ.
الثَّامِنَةُ: أَنَّ تَعْلِيْقَ الخَيْطِ مِنَ الحُمَّى مِنْ ذَلِكَ.
التَّاسِعَةُ: تِلَاوَةُ حُذَيْفَةَ الآيَةَ دَلِيْلٌ عَلَى أَنَّ الصَّحَابَةَ يَسْتَدِلُّوْنَ بِالآيَاتِ الَّتِيْ فِي الشِّرْكِ الأَكْبَرِ عَلَى الأَصْغَرِ؛ كَمَا ذَكَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي آيَةِ البَقَرَةِ.
العَاشِرَةُ: أَنَّ تَعْلِيْقَ الوَدَعَ مِنَ العَيْنِ مِنْ ذَلِكَ.
الحَادِيَةَ عَشْرَةَ: الدُّعَاءُ عَلَى مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيْمَةً أَنَّ اللهَ لَا يُتِمُّ لَهُ، وَمَنْ تَعَلَّقَ وَدَعَةً فَلَا وَدَعَ اللهُ لَهُ؛ أَيْ: تَرَكَ اللهُ لَهُ.
(1) أَحْمَدُ (20000)، وَالحَدِيْثُ ضَعَّفَهُ الشَّيْخُ الأَلْبَانِيُّ رَحِمَهُ اللهُ فِي الضَّعِيْفَةِ (1029) بِسَبَبِ الانْقِطَاعِ بَيْنَ الحَسَنِ وَعِمْرَانَ، وَأَيْضًا بِسَبَبِ عَنْعَنَةِ المُبَارَكِ - وَهُوَ ابْنُ فَضَالَةَ - فَقَدْ كَانَ مُدَلِّسًا.
قُلْتُ: لَكِنْ صَحَّ مَوْقُوْفًا عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الحُصَيْنِ؛ أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا فِي عَضُدِهِ حَلْقَةٌ مِنَ صُفَرٍ، فَقَالَ لَهُ: مَا هَذِهِ؟ قَالَ: نُعِتَتْ لِي مِنَ الوَاهِنَةِ، قَالَ: أَمَا إِنْ مِتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَطَيَّرَ أَو تُطُيِّرَ لَهُ، وَلَا تَكَهَّنَ أَو تُكُهِّنَ لَهُ، أَوْ سَحَرَ أَوْ سُحِرَ لَهُ). صَحِيْحٌ. البَزَّارُ (52/ 9). الصَّحِيْحَةُ (2195).
(2) ضَعِيْفٌ. أَحْمَدُ (17404). ضَعِيْفُ الجَامِعِ (5703). وَيُغْنِي عَنْهُ الحَدِيْثُ الَّذِيْ بَعْدَهُ.
(3) صَحِيْحٌ. أَحْمَدُ (17422). الصَّحِيْحَةُ (492).
(4) ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي التَّفْسِيْرِ (12040).
اسم الکتاب :
التوضيح الرشيد في شرح التوحيد
المؤلف :
نغوي، خلدون
الجزء :
1
صفحة :
37
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir