responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التوضيح الرشيد في شرح التوحيد المؤلف : نغوي، خلدون    الجزء : 1  صفحة : 266
- المَسْأَلَةُ الحَادِيَةَ عَشَرَةَ) كَيْفَ يُدْفَعُ شَرُّ الغِيْلَانِ؟
يُدْفَعُ بِأُمُوْرٍ مِنْهَا:
1) التَّوَكُّلُ عَلَى اللهِ تَعَالَى فِي الأُمُوْرِ كُلِّهَا، لِأَنَّ عَمَلَ الغُوْلِ حَقِيْقَةً هُوَ التَّخْوِيْفُ وَالسَّعْيُ فِي الإِضْلَالِ، قَالَ تَعَالَى: {إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِيْنَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ المُؤْمِنُوْنَ} (المُجَادِلَة:10).
2) ذِكْرُ اللهِ تَعَالَى، وَمِنْهُ:
أ) قِرَاءَةُ القُرْآنِ وَخَاصَّةً سُوْرَةَ البَقَرَةِ، كَمَا فِي الحَدِيْثِ (لَا تَجْعَلُوا بُيُوْتَكُمْ مَقَابِرَ، إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ البَيْتِ الَّذِيْ تُقْرَأُ فِيْهِ سُوْرَةُ البَقَرَةِ). [1] (2)
ب) النِّدَاءُ بِالأَذَانِ، كَمَا فِي الحَدِيْثِ (إِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ التَّأْذِيْنَ، فَإِذَا قَضَى النِّدَاءَ أَقْبَلَ، حَتَّى إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ). (3)
وَثَبَتَ أَنَّ الغِيْلَانَ ذُكِرَتْ عِنْدَ عُمُرَ فَقَالَ: (إِنَّ أَحَدًا لَا يَسْتَطِيْعُ أَنْ يَتَحَوَّلَ عَنْ صُوْرَتِهِ الَّتِيْ خَلَقَهُ اللهُ عَلَيْهَا؛ وَلَكِنْ لَهُمْ سَحَرَةٌ كَسَحَرَتِكُمْ؛ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَأَذِّنُوا). (4)

[1] مُسْلِمٌ (780) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوْعًا.
(2) وَكَمَا فِي حَدِيْثِ أَبِي أَيُّوْبَ الأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ كَانَتْ لَهُ سَهْوَةٌ فِيْهَا تَمْرٌ، فَكَانَتْ تَجِيْءُ الغُوْلُ فَتَأْخُذُ مِنْهُ، قَالَ: فَشَكَا ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ قَالَ: (فَاذْهَبْ؛ فَإِذَا رَأَيْتَهَا فَقُلْ: بِسْمِ اللهِ؛ أَجِيْبِي رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)، قَالَ: فَأَخَذَهَا، فَحَلَفَتْ أَنْ لَا تَعُوْدَ؛ فَأَرْسَلَهَا فَجَاءَ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: (مَا فَعَلَ أَسِيْرُكَ؟) قَالَ: حَلَفَتْ أَنْ لَا تَعُوْدَ. فَقَالَ: (كَذَبَتْ، وَهِيَ مُعَاوِدَةٌ لِلْكَذِبِ)، قَالَ: فَأَخَذَهَا مَرَّةً أُخْرَى؛ فَحَلَفَتْ أَنْ لَا تَعُوْدَ؛ فَأَرْسَلَهَا. فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: (مَا فَعَلَ أَسِيْرُكَ؟) قَالَ: حَلَفَتْ أَنْ لَا تَعُوْدَ، فَقَالَ: (كَذَبَتْ وَهِيَ مُعَاوِدَةٌ لِلْكَذِبِ)، فَأَخَذَهَا فَقَالَ: مَا أَنَا بِتَارِكِكِ حَتَّى أَذْهَبَ بِكِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: إِنِّي ذَاكِرَةٌ لَكَ شَيْئًا؛ آيَةَ الكُرْسِيِّ؛ اقْرَأْهَا فِي بَيْتِكَ فَلَا يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ وَلَا غَيْرُهُ. قَالَ: فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: (مَا فَعَلَ أَسِيْرُكَ؟) قَالَ: فَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَتْ، قَالَ: (صَدَقَتْ وَهِيَ كَذُوْبٌ). صَحِيْحٌ. التِّرْمِذِيُّ (2880). صَحِيْحُ التَّرْغِيْبِ وَالتَّرْهِيْبِ (1469).
(3) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (608)، وَمُسْلِمٌ (389) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوْعًا.
(4) صَحِيْحٌ. ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، بَابُ (الغِيْلَانُ إِذَا رُئيَتْ مَا يَقُوْلُ الرَّجُلُ). قَالَ الحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ رَحِمَهُ اللهُ فِي كِتَابِهِ (فَتْحُ البَارِي) (344/ 6): (إسْنَادُهُ صَحِيْحٌ).
قُلْتُ: وَهَذَا الأَثَرُ يُغْنِي عَنِ المَرْفُوْعِ الضَّعِيْفِ (إذَا تَغَوَّلَتْ لَكُمُ الغِيْلَانُ فَنَادُوا بِالأَذَانِ). ضَعِيْفٌ. ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ (29741). الضَّعِيْفَةُ (1140).
وَمِثْلُهُ مَا سَبَقَ فِي حَدِيْثِ مُسْلِمٍ (389) عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ حِيْنَ أَمَرَهُ أَبُوْهُ بِالأَذَانِ إِذَا لَقِيَ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الشَّيَاطِيْن.
اسم الکتاب : التوضيح الرشيد في شرح التوحيد المؤلف : نغوي، خلدون    الجزء : 1  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست