responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرد على اللمع المؤلف : شحاتة صقر    الجزء : 1  صفحة : 174
إنزال ثيابكم إلى أسفل من الكعبين بدون قصد الخيلاء عُذبتم على ما نزل فقط بالنار، وإن جررتم ثيابكم خيلاء عُذبتم بما هو أعظم من ذلك: لا يكلمكم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليكم، ولا يزكيكم ولكم عذاب أليم.
2 - أبو بكر - رضي الله عنه - زكاه النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - وشهد له أنه ليس ممن يفعل ذلك خيلاء، فهل نال أحد من هؤلاء تلك التزكية والشهادة؟! (1)
3 - عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: مررت على رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وفي إزاري استرخاء فقال: «يا عبد الله، ارفع إزارك ... » [2]، فهل الذين يسبلون ويزعمون أنهم لم يقصدوا الخيلاء أفضل من عبد الله بن عمر، فقد أمره الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - أن يرفع إزاره، ولم يسأله: هل تفعل ذلك خيلاء أم لا؟
4 - عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة»، فقالت أم سلمة: «فكيف يصنع النساء بذيولهن؟»، قال: «يرخين شبراً»، فقالت: «إذاً تنكشف أقدامهن»، قال: «فيرخينه ذراعاً، لا يزدن عليه» [3].
فلو كان التحريم مختصاً بالخيلاء لما كان في استفسار أم سلمة عن حكم النساء في جر ذيولهن معنا، بل فهمَتْ الزجر عن الإسبال مطلقاً سواء كان عن مخيلة أم لا، فسألَتْ عن حكم النساء في ذلك لاحتياجهن إلى الإسبال من أجل ستر العورة، لأن جميع قدمها عورة، فبين لها أن حكمهن في ذلك خارج عن حكم الرجال في هذا المعنى فقط، وقد نقل القاضي عياض الإجماع على أن المنع في حق الرجال دون النساء، ومراده منع الإسبال؛ لتقريره - صلى الله عليه وآله وسلم - أم سلمة على فهمها، إلا أنه بيّن لها أنه عام مخصوص لتفرقته في الجواب بين الرجال والنساء في الإسبال وتبيينه القدر الذي يمنع

(1) فتاوى أركان الإسلام للشيخ ابن عثيمين (ص298 - 299) بتصرف.
[2] رواه الإمام مسلم (2086).
[3] رواه الإمام الترمذي (1801) وصححه الشيخ الألباني.
اسم الکتاب : الرد على اللمع المؤلف : شحاتة صقر    الجزء : 1  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست