responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرد على اللمع المؤلف : شحاتة صقر    الجزء : 1  صفحة : 172
تاسعاً: مسألة طول الملابس وقِصَرِها
* عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه قال: سألت أبا سعيد الخدري عن الإزار، فقال: على الخبير سقطتَ! قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «إزْرَةُ المسلم إلى نصف الساق، ولا حرج ـ أو لا جناح ـ فيما بين الكعبين، ما كان أسفل الكعبين فهو في النار، من جر إزاره بطراً لم ينظر الله إليه» [1].
قسم النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - طول القميص إلى أربعة أقسام:
1 - السُّنة: إلى نصف الساق.
2 - الرخصة: ما نزل من نصف الساق إلى الكعب.
3 - كبيرة من كبائر الذنوب: ما نزل عن الكعبين.
4 - من جر ثوبه خيلاء أو بطراً؛ وهو أشد من الذي قبله.
وفي هذا دليل على أن من أنزل ثوبه: إزاراً أو قميصاً أو سروالاً أو (مشلحاً) إلى أسفل من الكعبين فإنه قد أتى كبيرة من كبائر الذنوب سواء فعل ذلك خيلاء أو لغير الخيلاء، لأن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فرّق في هذا الحديث بين ما كان خيلاء وما لم يكن كذلك فالذي جعله خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة.
وإذا ضممنا هذا الحديث إلى حديث أبي ذر [2] - رضي الله عنه - قلنا: لا ينظر الله إليه ولا يكلمه ولا يزكيه وله عذاب أليم.
أما ما دون الكعبين فإنه يعاقب عليه بالنار فقط، ولكن لا تحصل له العقوبات

[1] رواه الإمام أبو داود (4093) وصحح الإمام النووي إسناده، وصححه الشيخ الألباني.
[2] عن أبي ذر عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم» قال: فقرأها رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ثلاث مِرَار، قال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟! قال: «المسبل والمنان والمنَفِّق سلعته بالحلف الكاذب» رواه الإمام مسلم (106).
اسم الکتاب : الرد على اللمع المؤلف : شحاتة صقر    الجزء : 1  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست