responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشيعة وأهل البيت المؤلف : إحسان إلهي ظهير    الجزء : 1  صفحة : 229
قال: ذلك له، قال: قلت له: فأنت تفعل؟ قال: إنا لا نفعل ذلك" [1].
ورووا عن جعفر أنه سأله رجل عن الرجل:
"يأتي المرأة في ذلك الموضع، وفى البيت جماعة، فقال لي ورفع صوته: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من كلفه مملوكه ما لا يطيق فليبعه (يعني قال هذا خداعاً للناس) ثم نظر في وجوه أهل البيت، ثم أصغى إلي، فقال: لا بأس به" [2].
ورووا أيضاً عن حفيده أبي الحسن الرضا - الإمام الثامن المعصوم عندهم - بعبارة أصرح وأشنع من هذه حيث روى عنه الطوسي أنه سأله رجل عن إتيان الرجل المرأة من خلفها في دبرها، فقال: أحلتها آية من كتاب الله قول لوط عليه السلام: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم: وقد علم أنهم يريدون الفرج" [3].
كما رووا عن جعفر بهذه الصراحة عن عبيد الله بن أبي يعفور قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها؟ قال: لا بأس، إذا رضيت، قلت: فأين قول الله عز وجل: فأتوهن من حيث أمركم الله؟ قال: هذا في طلب الولد" [4].
ويروون عن يونس بن عمار أنه قال:
إني ربما أتيت الجارية من خلفها يعني دبرها وتفززت، فجعلت إلى نفسي إن عدت إلى امرأتي هكذا فعلى صدقة درهم وقد ثقل ذلك علي، قال: ليس

(1) "الفروع من الكافي" للكليني ج5 ص40، وأيضاً "الاستبصار" ج3 ص243، 244
(2) "الاستبصار" لشيخ الطائفة أبي جعفر الطوسي ص343 ج3 كتاب النكاح
(3) "الاستبصار" ج3 ص243، وأيضاً "تهذيب الأحكام" للطوسي ج7 ص415
(4) "تهذيب الأحكام" للطوسي ج7 ص414، باب آداب الخلوة أيضاً "الاستبصار" ج3 ص243
اسم الکتاب : الشيعة وأهل البيت المؤلف : إحسان إلهي ظهير    الجزء : 1  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست