responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشيعة وأهل البيت المؤلف : إحسان إلهي ظهير    الجزء : 1  صفحة : 224
وبدون الولي
كما قال جعفر: لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت بغير إذن أبويها" [1].
وقال الحلي في كتابه الفقهي المشهور: للبالغة الرشيدة أن تتمتع بنفسها، وليس لوليها اعتراض بكراً كان أو ثيباً" [2].

وبكم يجوز من النساء؟
قالوا: إن أبا جعفر قال: المتعة ليست من الأربع، لأنها لا تطلق ولا تورث ولا ترث [3]، وإنما هي مستأجرة" [4].

وكم تكون أجرتها؟
رووا عن أبي جعفر أنه سئل عن متعة النساء، قال: حلال، وإنه يجزئ فيه درهم فما فوقه" [5].
وابنه جعفر قال: يجزئه كف من بر" [6].
و"كف من طعام، دقيق أو سويق أو تمر" [7].

(1) "تهذيب الأحكام" ج7 ص254
(2) "شرائع الإسلام" لنجم الدين الحلي المتوفى 676هـ‌ج2 ص186 ط طهران 1377هـ‌
(3) "لا أرثك ولا ترثني، ولا أطلب ولدك لأجل مسمى" - أبو عبد الله - "تهذيب" ج7 ص263
(4) "الاستبصار" ج3 ص147
(5) "الفروع من الكافي" ج5 ص457
(6) "تهذيب الأحكام" ج7 ص260
(7) "الفروع من الكافي" ج5 ص457
اسم الکتاب : الشيعة وأهل البيت المؤلف : إحسان إلهي ظهير    الجزء : 1  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست