responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشيعة وأهل البيت المؤلف : إحسان إلهي ظهير    الجزء : 1  صفحة : 223
وهل يجوز بالهاشمية؟ سئل عنه جعفر بن الباقر مرة مطلقاً، فقال: تمتع بالهاشمية" [1].
ومرة أخرى تنكر، كما رواه القوم أجمعهم:
"إنه جاء عبد الله بن عمير الليثي إلى أبي جعفر فقال: ما تقول في متعة النساء؟ قال: أحله في كتابه وعلى لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم - فهي حلال إلى يوم القيامة، فقال: يا أبا جعفر مثلك يقول هذا وقد حرمها عمر ونهى عنها؟
فقال: وإن كان فعل: قال: إني أعيذك بالله من ذلك أن تحل شيئاً حرمه عمر، قال: فقال له: فأنت على قول صاحبك، وأنا على قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهلم ألاعنك أن القول ما قال رسول الله وأن الباطل ما قال صاحبك، قال: فأقبل عبد الله بن عمير فقال: يسرك أن نساءك وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعلن؟ قال: فأعرض عنه أبو جعفر عليه السلام حين ذكر نساءه وبنات عمه" [2].
والصبية الصغيرة أيضا كما قيل:
سئل عن الجارية يتمتع بها الرجل؟ قال: نعم! إلا أن تكون صبية تخدع، قال: فقلت: أصلحك الله، فكم حد الذي إذا بلغته لم تخدع؟ قال: بنت عشر سنين" [3].

(1) "تهذيب الأحكام" ج7 ص272
(2) "الفروع من الكافي" ج5 ص449. أيضاً "تهذيب الأحكام" ج7 ص251، أيضاً "الصافي" ج1 ص246
(3) "الاستبصار" للطوسي ج3 ص145، أيضاً "تهذيب الأحكام" ج7 ص255، وبذلك قال جعفر "الفروع من الكافي" ج5 ص463
اسم الکتاب : الشيعة وأهل البيت المؤلف : إحسان إلهي ظهير    الجزء : 1  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست