responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشيعة وأهل البيت المؤلف : إحسان إلهي ظهير    الجزء : 1  صفحة : 222
امرأة بغير شهود، قال: أو ليس عامة ما تتزوج فتياتنا ونحن نتعرق الطعام على الخوان ونقول: يا فلان! زوج فلان فلانة؟ فيقول: نعم" [1].
ويمن تكون؟
فرووا عن جعفر الصادق أنه قال: لا بأس بالرجل أن يتمتع بالمجوسية" [2].
ولا بأس بالنصرانية واليهودية كما نقلوه عن أبي الحسن الرضا" [3].
ولا بالفاجرة لأنه يمنعها بها من الفجور - حسب زعمهم - [4].
وحتى الزانية كما صرح بذلك السيد الخميني [5].
وسئل أبو الحسن عن المتعة بالفراش فأذن بها [6].
وهناك روايتان مدهشتان تنبئ عن حقيقة المتعة ما رواهما الطوسي وغيره "عن فضل مولى محمد بن راشد أنه قال لجعفر الصادق: إني تزوجت امرأة متعة فوقع في نفسي أن لها زوجاً، ففتشت عن ذلك، فوجدت لها زوجاً، قال - أي جعفر -: ولم فتشت؟ " [7].
وقال: ليس هذا عليك، إنما عليك أن تصدقها في نفسها" [8].
والرواية الثانية ما رواها الكليني عن أبان بن تغلب أنه قال: قلت لأبي عبد الله: إني أكون في بعض الطرقات، فأرى المرأة الحسناء ولا آمن أن تكون ذات بعل أو من العواهر؟
قال: ليس هذا عليك، إنما عليك ان تصدقها في نفسها" [9].

(1) "الفروع من الكافي" ج ص249
(2) "تهذيب الأحكام" ج7 ص256. أيضاً "الاستبصار" ج3 ص144
(3) "تهذيب الأحكام" و"كتاب شرائع الإسلام" من كتب الفقه المشهورة لجعفر بن الحسن ص184
(4) "تهذيب الأحكام" ج7 ص253
(5) "تحرير الوسيلة" للخميني ص292 ط قم - إيران
[6] الاستبصار ج3 ص144
(7) "تهذيب الأحكام" ج7 ص253
(8) "الفروع من الكافي" ج5 ص462
(9) "الفروع من الكافي" ج5 ص462
اسم الکتاب : الشيعة وأهل البيت المؤلف : إحسان إلهي ظهير    الجزء : 1  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست