اسم الکتاب : الشيعة والسنة المؤلف : إحسان إلهي ظهير الجزء : 1 صفحة : 170
فأخبرت زرارة بذلك، فقال لي: اتقاك، إنما المال لها، قال: فدخلت عليه بعد، فقلت: أصلحك الله إن أصحابنا زعموا أنك اقتيتني، فقال: لا والله ما اتقيتك ولكني اتقيت عليك أن تضمن فهل علم بذلك أحد؟ قلت: لا - قال: فأعطها ما بقي" [1].
فانظر أنه أعطى لسلمة بن محرز نصف المال ثم حرمه من النصف الثاني، فلا بد من اثنين، إما كان له الحق أن يأخذ النصف وإما ما كان له الحق، فإن لم يكن له الحق فكيف أعطاه أولاً، وإن كان له الحق فلم تراجع ثانياً، ثم وأي شيء كان يخاف منه الإمام حيث لم يكن صاحبه ورفيقه ومقلده زرارة بن أعين يبالي به.
وهل يجوز هذا لأحد أن يفتي في دين الله بخلاف ما قاله الله وقاله رسول الله عليه السلام "تقية" أو كذباً على التعبير الصحيح؟.
ومسائل الفرائض لا تتعلق بالاجتهادات بل تثبت بالنصوص، فمن يغير النصوص ويحرفها، ويفتي بخلافها، هل يعتمد عليه في المسائل الأخرى؟ وهناك رواية أخرى تشبه الأولى ما رواها الكليني أيضاً في الفروع "عن عبد الله بن محرز قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى إلي وهلك وترك ابنته فقال أعط الابنة النصف، واترك للموالي النصف، فرجعت فقال أصحابنا:
(1) "الفروع في الكافي" باب ميراث الولد ص86، 87 ج7 ط إيران وص48 ج3 ط الهند
اسم الکتاب : الشيعة والسنة المؤلف : إحسان إلهي ظهير الجزء : 1 صفحة : 170