responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشيعة والسنة المؤلف : إحسان إلهي ظهير    الجزء : 1  صفحة : 169
في الحلال والحرام كيف يؤمن عليه في المباحات؟.
ثم من كان يجبر الباقر أن يفتي بمثل ما أفتى؟ أما ما يظهر من كلام الجعفر ليس إلا أن فتوى أبيه كان لإرضاء السلاطين الأمويين، لأنه يقول: كان يفتي في زمن بني أمية: فإن كان هذا فماذا يقول فيه الشيعة بعد ما ثبت عندهم أيضاً: أن جابراً يقول وقد روى عنه الباقر نفسه وعن الباقر الجعفر: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أرضى سلطاناً بسخط الله خرج من دين الله" [1].-
ألا يعد الشيعة إحلال الحرام من سخط الله؟
ثم ماذا يقول علي بن أبي طالب في خطاباته حسب زعمهم: "الإيمان أن تؤثر الصدق حيث يضرك على الكذب حيث ينفعك" [2].
وهل يشك أحد بأن التقية ليس الكذب بل الكذب المحض؟.
أمثلة لذلك
وهناك أمثلة كثيرة لهذا فمنها: عن سلمة بن محرز قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أن رجلاً أرمانياً مات وأوصى إلي، فقال لي: وما الأرماني؟ قلت: نبطي من أنباط الجبال مات وأوصى إلي بتركته وترك ابنته، قال: فقال لي: أعطها النصف. قال

(1) "الكافي في الأصول" باب من أطاع المخلوق في معصية الخالق ص373 ج3 ط إيران
[2] نهج البلاغة ص129 ج2 ط بيروت
اسم الکتاب : الشيعة والسنة المؤلف : إحسان إلهي ظهير    الجزء : 1  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست