اسم الکتاب : الفاضح لمذهب الشيعة الإمامية المؤلف : الإدريسي، حامد الجزء : 1 صفحة : 136
بمنى، لأنك قتلته بغير إذن الإمام، ولو أنك قتلتهم بإذن الإمام لم يكن عليك شيء». (1)
قال عالمهم نعمة الله الجزائري: «فانظر إلى هذه الدية الجزيلة التي لا تعادل دية أخيهم الأصغر، وهو كلب الصيد، فإن ديته خمس وعشرون درهما، ولا دية أخيهم الأكبر، وهو اليهودي أو المجوسي، فإنها ثمانمائة درهم، وحالهم في الدنيا أخس وأبخس». (2)
ولهذا، فليس يمنعهم من قتل أهل السنة إلا الخوف، فإذا ذهب الخوف، وقعوا في دماءهم، كما تنص عليه هذه الوصية التي يوصيهم فيها إمامهم قائلا: «لولا أنا نخاف عليكم أن يقتل رجل منكم برجل منهم، والرجل منكم خير من ألف رجل منهم، ومائة ألف منهم، لأمرناكم بالقتل لهم». [3] ولا أدري في أي لغة يعدى القتل باللام، أما نحن فلا نقول في لغتنا قتلت له، وإنما نقول قتلته، فلو كان واضع هذا عربيا لقال (لأمرناكم بقتلهم).
(1) تهذيب الأحكام ج 10 ص 213 في باب دية الناصب إذا قتل بغير أذن الإمام.
(2) الأنوار النعمانية- الجزائري- ج2 ص308 والأنتصار -للعاملي-ج9 ص111 [3] تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج 6 - ص 387ووسائل الشيعة ج15 ص299 وميزان الحكمة -الريشهري- ج1ص282 والحدائق الناضرة ج10ص361
اسم الکتاب : الفاضح لمذهب الشيعة الإمامية المؤلف : الإدريسي، حامد الجزء : 1 صفحة : 136