اسم الکتاب : الفاضح لمذهب الشيعة الإمامية المؤلف : الإدريسي، حامد الجزء : 1 صفحة : 135
ليس حلال لي دمه مباح، كما أبيح دم الساب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والإمام؟ فقال: نعم، بلى والله حل دمه، وأباحه لك ولمن يسمع ذلك منه، إلى أن قال: فقلت أرأيت إن أنا لم أخف أن أرمي به بريئا ثم لم أفعله ولم أقتله، ما علي من الوزر؟ فقال: يكون عليك وزره أضعافا مضاعفة من غير أن ينتقص من وزره شيء» [1].فيا ويل من استطاع قتل سني دون أن يخاف على نفسه أو غيره ولم يفعل.
قال الكلبيكاني -من كبار علماءهم في هذا القرن- معلقا بعد أن أورد هذه الرواية: «وقد علمت التهديد الوارد في الرواية الأخيرة بالنسبة إلى من قدر على قتله ولم يفعل ... كما أنه قد استفيد من الأدلة أن هذا الحكم متعلق بما إذا لم يكن في إقدامه على قتله ضرر وإلا فليس عليه ذلك». (2)
وتروي كتبهم قصة رجل منهم، أنكر على رجل يسمى بأبي بجير، كان قتل سبعة من السنة، فتحاكما إلى إمامهم أبي عبد الله، فقال له أبو عبد الله: «وكيف قتلتهم يا أبا بجير؟ فقال: منهم من كنت أصعد سطحه بسلم حتى أقتله، ومنهم من جمع بيني وبينه الطريق فقتلته، ومنهم من دخلت عليه بيته فقتلته، وقد خفي علي ذلك كله، قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام: يا أبا بجير عليك بكل رجل قتلته منهم كبش تذبحه [1] الحدائق الناضرة للمحقق البحراني ج 18 ص 155
(2) الدر المنضود - السيد الكلبيكاني- ج 2 - ص 253
اسم الکتاب : الفاضح لمذهب الشيعة الإمامية المؤلف : الإدريسي، حامد الجزء : 1 صفحة : 135