responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة الشرك ومظاهره المؤلف : الميلي، مبارك    الجزء : 1  صفحة : 396
ثم نقل القرطبي عن العلماء حمل النهي الوارد في الخبر على الكراهة، وقال: الذي يظهر لي أنه على التحريم في حق من يخاف عليه ذلك الاعتقاد الفاسد، فيكون إقدامه على ذلك محرماً، والكراهة في حق من لم يعتقد ذلك " اهـ. وهو تفصيل حسن (11/ 49).
وفي تفصيل القرطبي واستحسان الحافظ له شهادة أخرى لتفرقتنا في التوسل بالذات والجاه بين العالم والجاهل.

النذر الشرير والشركي:
والخلاصة أن النذر المشروع لا يكون إلا لله، وأن المحمود منه ما لم يكن معلقا على حصول غرض دنيوي، وأن المعلق منهي عن الإِقدام عليه نهي تحريم أو كراهة، وقد يؤدي إلى الكفر، لكن بعد وقوعه يجب الوفاء به؛ لحديث أبن عمر: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ النَّذْرِ وَأَمَرَنَا بِالْوَفَاءِ بِهِ» [214]. رواه الطبراني في " الكبير " بإسنادين، رجال أحدهما رجال الصحيح. قاله في " مجمع الزوائد ".
فإن كان النذر للمخلوق من نبي أو ولي، فهو شرك بالله في هذه العبادة، يحرم الإِقدام عليه والوفاء به معاً، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا نَذْرَ إِلا فِيمَا اُبْتُغِيَ بِهِ وَجْهُ اللهِ تَعَالَى» [215]. رواه أحمد

[214] أخرجه الطبراني في " الكبير " بإسنادين رجال أحدهما رجال " الصحيح ".
قاله الهيثمي في " المجمع " (4/ 185) كما نقله المؤلف، والعلم عند الله تعالى.
[215] حسن: أخرجه أحمد (11/ 22/ 6732)، وأبو داود (2192 و3273) من طرق عن عبد الرحمن ابن الحارث المخزومي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه مرفوعاً به. =
اسم الکتاب : رسالة الشرك ومظاهره المؤلف : الميلي، مبارك    الجزء : 1  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست