مسألة: إذا أجاب المفتي ينبغي أن يكتب عقب جوابه:
وَفي (أصُول الفِقه) [2] لأبي بَكر الرازي [3]: فأمَّا مَا يُؤخذ مِن كَلامِ رَجُل وَمذهَبه في كتاب مَعروف قد تدَاولته النسخ، يَجُوز لمَن نظَرَ فيه أن يَقولَ: قَالَ فلانٌ كَذا، وَإن لم يسمعهُ مِن أحَدٍ، نَحو كتب مُحمد بن الحسَن وَمُوطأ مَالك ونحوها مِن الكتب المصَنفَة في أصناف العُلُوم؛ لأن وجُودهَا عَلى هَذَا الوَصْف بمنزلَة خَبر المتواتر وَالاستِفاضة لا يَحتاج مِثلهُ إلى إسناد، وَينبغي أن يقدم المفتي مَن جَاءَ أولاً وَلاَ يقَدم الشريف عَلى الضعِيف [4]، وَإذا أجَابَ المفتي ينبغي أن يكتبَ عَقبَ جَوابه: وَالله اعلم، وَنحَو ذلكَ، وَقيلَ في المَسُائل الدّينية التي أجمعَ عَليها أهِل السّنة وَالجماعَة ينَبغِي أن يكتبَ: وَالله الموفق، وَبالله العصمة، وأمثاله [5].
وَإذا سُئل عَن مَسألة ينبَغي أن يمعِن النظَر فيها، وإن كَانَت مِن جنسِ مَا يفصل في جَوابها يفصل، وَلاَ يَجبُ عَلى الإطلاق فإنه يكُون مخطئاً، وَعن أبي يُوسُف سَمِعتُ أبَا [6] حَنِيفة يَقول: ((لَولاَ الخَوف مِن الله [تعالى] [7] مَا أفتيت [1] الدهلوي، عقد الجيد: ص 19؛ الإنصاف: ص 105. [2] ذكره له صاحب كشف الظنون: 1/ 111. [3] أبو بكر أحمد بن علي الرازي المعروف بالجصاص الحنفي، سكن بغداد وعنه أخذ فقهاؤها، وفاته سنة 370هـ. الفوائد البهية: ص 84؛ شذرات الذهب: 3/ 71. [4] ذكره البركتي، قواعد الفقه: ص 567. [5] البركتي، قواعد الفقه: ص 583؛ ابن حمدان، صفة الفتوى: ص 59. [6] في (د): (أبي). [7] زيادة من (د).
اسم الکتاب : شم العوارض في ذم الروافض المؤلف : القاري، الملا على الجزء : 1 صفحة : 137