responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عقيدة المسلم في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 565
التغليظ، والحجة في ذلك حديث ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: سمع عمر يقول: وأبي وأبي، فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم)) [1]. وحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((من قال في حلفه: باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله)) [2].
* ولعل الشرك الخفي يدخل في الشرك الأصغر، فيكون الشرك شركين: شرك أكبر، وشرك أصغر، وهذا الذي أشار إليه ابن القيم رحمه الله [3].

والخلاصة: أن الشرك الأصغر قسمان:
القسم الأول: شرك ظاهر، وهونوعان: ألفاظ، وأفعال:
النوع الأول: الألفاظ: كالحلف بغير الله، وقول: ما شاء الله وشئت، أو لولا الله وأنت، أو هذا من الله ومنك، أو هذا من بركات الله وبركاتك، ونحو ذلك. والصواب أن يقول: ما شاء الله وحده، أو
ما شاء الله ثم شئت، ولولا الله وحده، أو لولا الله ثم أنت، وهذا من الله وحده، أو هذا من الله ثم منك.
النوع الثاني: الأفعال: مثل: لبس الحلقة والخيط لرفع البلاء أو دفعه، وتعليق التمائم خوفًا من العين أو الجنّ، فمن فعل ذلك يعتقد أن هذه

[1] رواه الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما، في كتاب النذور والأيمان، باب: ما جاء في كراهية الحلف بغير الله، 4/ 110، وانظر: صحيح الترمذي، 2/ 92.
[2] رواه الترمذي عن أبي هريرة في الكتاب والباب المشار إليهما آنفًا، 4/ 110، وانظر: صحيح الترمذي، 2/ 92.
[3] انظر: الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، ص233.
اسم الکتاب : عقيدة المسلم في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 565
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست