responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 289
ذات أنواط، هذا قوله في مجرد مشابهتهم في اتخاذ شجرة، فكيف بما هو أطم من ذلك من الشرك بعينه؟ فهل للزائغ بعد هذا متعلق بشيء من كلام هذا الإمام؟ وأنا أذكر لفظه الذي احتجوا به على زيغهم.
قال رحمه الله تعالى أنا من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير أو تبديع أو تفسيق أو معصية، إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى وعاصيا[1] أخرى. انتهى كلامه. وهذا صفة كلامه في المسألة في كل موضع وقفنا عليه من كلامه، لا يذكر عدم تكفير المعين إلا ويصله بما يزيل الإشكال أن المراد بالتوقف عن تكفيره قبل أن تبلغه الحجة، وإذا بلغته حكم عليه بما تقتضيه تلك المسألة من تكفير أو تفسيق أو معصية. وصرح رضي الله عنه أيضا أن كلامه أيضا[2] في غير المسائل الظاهرة فقال في الرد على المتكلمين[3]، لما ذكر أن بعض أئمتهم توجد منه الردة عن الإسلام كثيرا. قال: وهذا إن كان في المقالات الخفية، فقد يقال إنه فيها مخطئ ضال، لم تقم عليه الحجة التي يكفر تاركها، لكن هذا يصدر عنهم في أمور يعلم الخاصة والعامة من المسلمين أن رسول الله صلى الله عليه

[1] سقط لفظ "وعاصيا أخرى" في روضة الأفكار والأفهام لابن غنام وفي بعض النسخ الخطية والمناسب لورود لفظ "أو معصية" في هذه العبارة ذكره كما ورد في مخطوطة سماحة المفتي الشيخ محمد بن إبراهيم بخط عبد العزيز بن ناصر ومخطوطة الشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ.
[2] كذا ورد لفظ "أيضا" في هذين الموضعين في روضة الأفكار والأفهام لابن غنام وفي مخطوطة الشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ ومخطوطة سماحة المفتي الشيخ محمد بن إبراهيم التي بخط سالم بن علي.
[3] يعني بذك "نقض المنطق" لشيخ الإسلام ابن تيمية.
اسم الکتاب : مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست