اسم الکتاب : الشرح الميسر للقواعد الأربع المؤلف : الحازمي، أحمد بن عمر الجزء : 1 صفحة : 13
(كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة) هذا من باب التنظير الواضح البيّن الذي يُدركه العقلاء دون غيرهم من أصحاب الانحرافات, (كما) الكاف للتنظير, (كما أن الصلاة) المأمور به في الكتاب والسنة (لا تسمى صلاة) صحيحة مقبولة (إلا مع الطهارة) من الحدثين الأصغر و .. والأكبر, فإذا صلى ولم يكن متطهراً صلاته مردودة عليه, وإذا عبد الله تعالى ولم يأتي بالتوحيد فعبادته مردودة عليه وهذا تنظير واضحٌ بيّن ولا خلاف فيه بين أهل العلم البتة, (كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة) أي من الحدثين الأكبر و .. والأصغر, (فإذا دخل الشرك في العبادة) أي في جزء, والشرك هو دعوة غيره معه جل وعلا, صرف العبادة لغير الله تعالى يسمى شركاً, وليس المراد كل العبادة بل ولو جزءاً من أجزاء العبادة إذا صرفها لغير الله تعالى فهو مشرك قد وقع في .. في الشرك الأكبر, (فإذا دخل الشرك في العبادة) أي في جزء من أجزاء العبادة, ولا يُشترط فيه أن يدخل الشرك في جميع العبادة, إنما المراد بعض العبادة, (فإذا دخل الشرك في العبادة) أي في جزء من أجزاءها, (فسدت) يعني العبادة, فسدت يقال فسد فساداً وفسوداً ضد صلُح فهو فاسد إذاً لم .. لم يصلح, والفاسد والباطل بمعنى واحد عند أهل الأصول, (فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت) أي العبادة, (كالحدث إذا دخل في الطهارة) كالحدث الأصغر إذا دخل في الطهارة بمعنى أنه إذا توضأ ثم أحدث نحكم على وضوءه بكونه قد فسد, لماذا؟ لوجود المناقض, إذ لا يجتمع مع الطهارة الصحيحة التامة وجود سبب لـ ناقضٍ أو وجود ناقضٍ من نواقض هذه الطهارة, كذلك التوحيد أو العبادة تَفسُد ـ وقد تكون في الأصل على وجه الكمال ـ تفسد إذا دخل فيها شيءٌ ولو قليل من أجزاء الشرك الأكبر, حينئذ نحكم على العبادة بكونها باطلة كما نحكم على الوضوء بكونه باطلاً لوجود الحدث والعبادة باطلة لوجود الشرك فيه, حينئذ لا يُحتَج بكون الرجل الذي قد وقع في الشرك بكونه عابداً لله عز وجل, ولذلك قد وُجِدَ من طواغيت البشر الذين يُعلِّمون الناس الشرك الأكبر, وُجِدَ من هو من أهل العلم, ووُجِدَ من هو في ظاهره من أهل الصلاح, ووجد من له من المصنفات في التفسير والحديث ونحو ذلك ومع ذلك فهو مشركٌ شركاً أكبر لوجود هذا الشرك, وكونه عالماً وكونه صالحاً في ظاهر الأمر وكونه ممن كتب وأَلَّّف وصَنَّف هذا لا يُعتبر حجة في الحكم عليه بـ .. بالشرك, كما أن الصلاة في أصلها قد أتى بأركانها وشروطها ونحو ذلك ثم بعد ذلك نحكم عليه بـ .. بالبطلان.
اسم الکتاب : الشرح الميسر للقواعد الأربع المؤلف : الحازمي، أحمد بن عمر الجزء : 1 صفحة : 13