responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعريفات الفقهية المؤلف : البركتي    الجزء : 1  صفحة : 103
الرَّجَز: بفتحتين هو كلام موزون على غير وزن الشعر كهيئة السجع، وأيضاً هو بحر من الشعر.
والأرجوزة: قصيدة من بحر الرَّجَز.
والرِّجز: بالكسر والضم: العذابُ والإثمُ والصنم والشرك.
الرِّجس: النتن وكل شيء يُستقذر والنجس بالكسر كذلك.
الرَّجعة: في الطلاق هي استدامة المِلْك القائم في المدة وهو ملك النكاح.
الرَّجْعي من الطلاق: ما يكون بحروف الطلاق بعد الدخول حقيقة غيرَ مقرون بعوض ولا بعدد الثلاث لا نصاً ولا إشارةً ولا موصوفاً بصفة تنبئ عن البينونة، أو تدل عليها من غير حرف العطف، ولا مشبهاً بعدد أو صفة تدل عليها والبائنُ بخلافه كذا في "البدائع".
وفي "الدار المختار" في الكنايات وتقع رجعيةً بقوله: "اعتدِّي واستبرئي وأنت واحدةٌ ويقع بباقيها البائن قال في "رد المحتار: لأنه من باب الإضمار أي طلّقتك فاعتدِّي".

الرَّجُل: هو ذكر من بني آدم جاوز حدَّ الصغر بالبلوغ.
الرِّحال: بالكسر وتفتح في قوله عليه الصلاة والسلام: "الصلاة في الرحال" يعني الدُّور والمنازل.
الرحاض: موضع الرَّحض وهو الغسل فكني به عن المُستراح، ومنه قول أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه: "فوجدنا مراحيض قد بنيت قِبَلَ القِبْلة فننحرف" فالمراحيض موضع العَذِرة والمستراح.
رَحَبَة المسجد: صَحنه وساحتُه، والرحب: السعة. والرحبة محركةً.
الرِّحلة: الارتحال والشخوص من أرض إلى أرض.
الرَّحمة: بالكسر وبفتح الراء وكسرِ الحاء منبت الولد ورعاؤه في البطن، ثم سمِّي القرابة والوصلة من جهة الولاد.
ورحمٌ مَحْرَم: أي حرم تزوجها.
وذو الرَّحِم: ذو القرابة.
الرُّخصة: في اللغة اليسر والسهولة. وفي الشريعة: اسم لما شرع متعلقاً بالعوارض أي بما استبيح بعذرٍ مع قيام الدليل المحرم، أو ما تغير من عسر إلى يسر.

اسم الکتاب : التعريفات الفقهية المؤلف : البركتي    الجزء : 1  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست