اسم الکتاب : التعريفات الفقهية المؤلف : البركتي الجزء : 1 صفحة : 102
الرِّبَا: هو في اللغة الزيادة. وفي الشرع: هو فضلٌ خالٍ عن عوض بمعيار شرعي مشروط لأحد المتعاقدين في المعاوضة، وفي الهداية الربا محرم في كل مكيل أو موزون إذا بيع بجنسه متفاضلاً، فالعلة عندنا الكيل مع الجنس. وفي أعلام الموقعين: "الربا نوعان: جليّ وخفيّ، فالجليُّ: حرامٌ لما فيه من الضرر العظيم، والخفيُّ حرام، لأنه ذريعة إلى الجليِّ، فتحريمُ الأول قصداً والثاني وسيلة.
وأما الجلي فربا النسيئة وهو الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية مثل أن يؤخر دَيْنه ويزيد في المال، وكلما أخَّره زاد في المال حتى تصير المائة عنده آلافاً مؤلَّفة، وفي الغالب لا يفعل ذلك إلا معدَمٌ محتاج فيشتد ضررُه.
وأما ربا الفضل فتحريمُه من باب سدِّ الذرائع كما صرَّح به في حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً: "لا تبيعوا الدرهمَ بالدرهمين، فإني أخاف عليكم الرماء".
والرماءُ: هو الربا ولا يف عل هذا إلا للتفاوت الذي بين النوعين انتهى ملخصاً. وليُراجع حجة الله البالغة للشاه ولي الله المحدثُ.
الرِّباط: هو الإقامة في مكان بالثَّغْر الذي ليس وراءَه الإسلام وأيضاً واحد الرِباطات المبنيَّة للفقراء الصوفية ويسمَّى الخانقاه والتكية (الرحمتي) كذا في رد المحتار.
الرباعية: بالضم من الصلاة أربع ركعاتٍ بسلام واحد، وبالفتح من الأسنان هي التي بين الثنية والناب جمعُها رَباعيات.
الرِّبح: عبارة عن كسب الأبضاع.
الرَّبع: بالفتح الدار بعينها حيث كانت وكذا المنزلُ وما حول الدار وجمعُه رَباع ورُبُوع والربع الهاشمي هو الصاع وبالضم جزء من أربعة.
الرِّبَيبة: هي ابنة امرأة الرجل.
الربيع: أحد فصول السنة ويطلق على ما ينبت في فصل الربيع. والفصول أربعة: الصيف والشتاء والربيعُ والخريف، وأيضاً الربيعُ النهرُ الصغير.
الرَّتْق: هو أن يخرج على فم فرج المرأة شيء زائدٌ عضلي أو غشائي يمنع الجماع، وامرأة رتقاء بَيِّنة الرتق إذا لم يكن لها فرق إلا المبال.
الرَّتيمة: خيطٌ يُشدُّ في الإصبع لتتذكر به الحاجة.
الرَّجاء: في اللغة الأمل. وفي الاصطلاح: تعلقُ القلب بحصول محبوب في المستقبل، وأيضاً عند الأطباء هو الحَبَل الكاذب يكون من احتباس ريح أو احتقان ماء.
اسم الکتاب : التعريفات الفقهية المؤلف : البركتي الجزء : 1 صفحة : 102