responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة التسولي عن مسائل الأمير عبد القادر في الجهاد المؤلف : التُّسُولي    الجزء : 1  صفحة : 132
عن ناظم العمل- [1].
ثالثها: أن يكون ذلك الغير ممّن يحمي المذنب، أو يتعصّب عليه، أو يواسيه، أو يأوي وينحاش إليه، ويرضي بفعله، فهذا يؤاخذ ذلك الغير بجريرته
وبجميع ما أخذه، ولا يختلف فيه، لأنه بتعصبه- ولو بجاهه- وحمايته، والرضي بفعله، صار معيناً له على ظلمه، متسبباً بذلك لاتلاف أموال الناس ودمائهم، وتأمل قول "المازري" في الجواب الأول من الأجوبة الثلاثة: (ورضوا هم بذلك ... إلخ) [2].
وهذا القسم الثالث: هو الذي لحقه الوعيد وإنْ لم يباشر، ويجز له العقاب دنيا وأخرى- كما مرّ في الفصل الذي قبله- وهو الواقع من قبائل الزمان
وفساد حواضرهم- كما مرّت الإشارة إليه- وهو الذي يجب أنْ يحمل عليه، الحديث الشريف الوارد في مؤاخذة الرجل بجريرة [8/ ب] قومه، كما دلّ عليه: أول أجوبة "المازري"، وسياق "ابن فرحون"، و"ابن العربي" وغيرهما له، كأنّه المذهب، فلا معارضة حينئذ بين الآية والحديث الكريمين، لأنّ الغير
في هذا القسم عاص لله بما ارتكب من إعانة المذنب، والرضي بفعله، وحمايته وتعصّبه عليه، أو إحسانه إليه، أو إيوائه إليه، والرواية بذلك واردة عن "ابن القاسم" [3] وغيره.

= معروفة، وهي: "إذا تقابل مكروهان أو محظوران أو ضرران ولم يمكن الخروج عنهما وجب ارتكتاب أخفهما" ولا شكّ أن المؤاخذ بذنب الغير أخف من بقاء مفسدة: الحرابة، والغصب، ونهب الأموال.
[1] - أنظر قول ناظم العمل: 136.
[2] - أنظر: الجواب الأول: 129.
[3] - أبو عبد الله: عبد الرحمن بن القاسم بن خالد، العتقي، المصري: يعرف بابن القاسم، الفقيه، الزاهد، العالم، تفقه بالإمام مالك ونظرائه. ومن كتبه: "المدونة- ط"، مات بمصر (سنة 191هـ). (الشيرازي- طبقات المفسرين: 150، عياض- ترتيب المدارك: 3/ 244 - 261، ابن خلكان- وفيات: 1/ 276، ابن فرحون- الديباج: 146).
اسم الکتاب : أجوبة التسولي عن مسائل الأمير عبد القادر في الجهاد المؤلف : التُّسُولي    الجزء : 1  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست