responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 92
السؤال (397): هل يجب على من عليه صيام أيام من رمضان وبقي مثلها من شعبان أن يقدر شعبان ناقصًا؟
الجواب: يجب أن يحتاط لذلك.

السؤال (398): هل يفطر المؤذن أولاً ثم يؤذن أم العكس؟
الجواب: هذا أيضًا [1] من التنطُّع. فقلت له: نحن نسأل عن هذا فقال رحمه الله: هذا صحيح قل لهم: إن هذا من التنطُّع.

السؤال (399): سألته رحمه الله عن قول شيخ الإسلام في الاختيارات "يتوجه جواز الصوم عن حي عاجز معسر "؟
الجواب: فقال: ليس له وجه وإذا كان عاجزًا معسرًا فليس عليه شيء لا صيام ولا كفارة.

السؤال (400): إذا لم يبق من شعبان إلا بقدر ما عليه من قضاء رمضان السابق فهل يجب عليه أن يقدر شعبان ناقصًا لاحتمال نقصان الشهر فيبقى في ذمته يوم لم يصمه؟
الجواب: فأجاب: هذا هو الأحوط بلا شك فقلت له: هل يجب فقال: هو الأحوط.

السؤال (401): لو أغمي على المكلف في شهر رمضان من قبل طلوع الفجر حتى غربت الشمس فهل يقضي أم لا؟
الجواب: فقال رحمه الله: ليس عليه قضاء خلافًا للمذهب كالصلاة.

[1] سألت الشيخ رحمه الله [69] عن صفة الشم لله، فأجاب بأن هذا من التنطع، ثم سألته عن هذا السؤال، وكان السؤال بتاريخ 3/ 10/1418هـ
اسم الکتاب : الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست