اسم الکتاب : الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد المؤلف : ابن عثيمين الجزء : 1 صفحة : 91
الله عليه وسلم: «صوموا يومًا قبله ويعده» [1] فإن كان ضعيفًا فلا شك أن الذي يصوم ثلاثة أيام أكمل من الذي يصوم يومين.
2 - صيام التاسع والعاشر.
3 - صيام العاشر والحادي عشر.
4 - إفراد العاشر.
وقد كره بعضهم إفراده وبعضهم لم يكرهه، والقول بالكراهة قول قوي.
السؤال (394): قول الفقهاء: يحرم بلع النخامة ويفطر بها هل هذا صحيح؟
الجواب: فيهما نظر.
السؤال (395): قاس بعضهم على ذلك أنه لو بلع النخامة في الصلاة فإنه صلاته تبطل فهل هذا صحيح؟
الجواب: ليس ببعيد إذا قلنا إن بلع النخامة أكل.
السؤال (396): نقل عنكم أنكم تقولون: إن قوله صلى الله عليه وسلم: «ذهب الظمأ وابتلت العروق» [2] لا يقوله إلا من حصل له الظمأ فعلاً فهل هذا صحيح؟
الجواب: نعم، قلت هذا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم صادق في قوله هذا، وأنا إذا صمتُ في الشتاء لا أحس بالظمأ ولا تيبس عروقي فلا أقول هذا الذكر. [1] رواه البيهقي (4/ 287)، وفي سنده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلي، وهو ضعيف لسوء حفظه. والمشهور في لفظ الحديث «صوموا يومًا قبله أو يومًا بعده» رواه أحمد [2154] وفي سنده محمد بن عبد الرحمن أيضًا، والله أعلم. [2] رواه أبو داود (6/ 482) «عون المعبود» والدارقطني (2/ 185) وحسّن إسناده، ولفظه: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: «ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله».
اسم الکتاب : الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد المؤلف : ابن عثيمين الجزء : 1 صفحة : 91