responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 23
السؤال (82): ما حكم إذا قطع الوضوء قبل أن ينتهي منه؟
الجواب: إذا قطعه قبل أن ينتهي منه فغنه ينقطع ويستأنفه من جديد، وإذا قطعه بعد أن أنهاه فلا ينقطع كما لو صلى ثم نوى إفسادها فإنها لا تفسد.

السؤال (83): إذا لم يستطع الإنسان أن يتوضأ بنفسه فهل يوضئه غيره أو يتيمم؟
الجواب: بل يوضئه غيره وجوبًا وما سبق من الصلوات بالتيمم فلا شيء عليه للجهل.

السؤال (84): هل يتيمم إذا دخل الوقت وهو يؤمل وجود الماء لو مشى قليلاً؟
الجواب: بل يؤخر حتى يصلي بالماء وبعض العلماء أوجب ذلك.

السؤال (85): ما حكم إنشاء الوضوء في وقت النهي ثم الصلاة بعده؟
الجواب: إذا توضأ لرفع الحدث جاز أن يصلي بعده ولو في وقت النهي، وأما أن يتوضأ ليصلي في وقت النهي فلا يجوز.

السؤال (86): هل يجوز الاغتسال في الماء الراكد للتبرد؟
الجواب: ظاهر الحديث [1] الجواز لكن إذا كان الماء يرتاده الناس فلا.

السؤال (87): إذا كان يشق التحرز من الأسد ونحوه فهل يلحق بالهرة؟
الجواب: لا، فهذا الكلب لا يجوز الانتفاع به في الزرع ونحوه ومع ذلك

[1] رواه مسلم عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: ‹‹لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب››.
اسم الکتاب : الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست