responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 24
فهو نجس، لكن الأسد ونحوه إذا ولغ في الإناء فإن كان قليلاً وتغير يراق ويغسل الإناء إن كان كثيرًا فلا.

السؤال (88): إذا وقع البول في الأرض الصلبة فهل يكاثر عليه الماء كالأرض الرخوة أم ماذا؟
الجواب: ينشف أولاً البول ثم يراق على المكان ماءٌ.

السؤال (89): هل الوضوء الذي يكون مع غُسل الجنابة يرفع الحدث الأصغر؟
الجواب: لا يرفع الحدث الأصغر؛ لأنه من توابع الغُسل، ولأنه سوف يرفع الحدث الأكبر. فقلت له: فإن توضأ واقتصر عليه ولم يرد متابعة الغسل فقال: لا يرتفع حدثه الأصغر.

السؤال (90): هل يجوز تطهير الدهن بالمكاثرة؟
الجواب: أرى أن يطبخ الدهن على النار ويضاف عليه الماء، والمعروف أن الدهن بتمايز عن الماء فيكشد الدهن من الماء.

السؤال (91): إذا اغتسل من عليه جنابة وعلى جسمه لزقة لا يضره إزالتها وصلى بذلك الغسل فماذا عليه؟
الجواب: عليه أن يعيد الغسل، فقلت له: وعلى قول الجمهور؟ فقال رحمه الله: على قول الجمهور يغسل مكان تلك اللزقة ويعيد الصلاة. فقلت له: ما هو الراجح؟ فقال: وجوب الموالاة هذا ظاهر النص.

السؤال (92): قول الفقهاء: إن من حدثه دائم لا ينوى رفع الحدث وإنما ينوى استباحة الصلاة هل هذا صحيح؟
الجواب: لأن الحدث باق لكن الذي يظهر أن الأمر في هذا واسع.

اسم الکتاب : الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست