responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 164
السؤال (702): ما حكم تعديل الأنف الأفطس؟
الجواب: لا يجوز لأنه من تغيير خلق الله.

السؤال (703): ما حكم مشط اللحية بعد كل وضوء؟
الجواب: لا بأس به، ولا يدخل هذا في النهي عن الامتشاط؛ لأن المراد بالنهي هو الذي يكون فيه عمل كالدهن ونحو ذلك.

السؤال (704): ما حكم الذهاب إلى ما تسمى بـ «الكوفيرة» وإذا كانت كافرة فما الحكم؟
الجواب: يجوز إذا لم يكن إسراف، وأما إذا كانت كافرة فإنها لا تُؤمَن.

السؤال (705): ما حكم وضع دواء لإنبات اللحية أو تكثيرها؟
الجواب: لا بأس بذلك.

السؤال (706): ذكر ابن القيم في الطب النبوي أن من فوائد الحبة السوداء أنه يزال بها حبه الخال، فمفهوم كلامه جواز ذلك فما رأيكم؟
الجواب: وهو كذلك. فقلت له: إنه ليس فيه تشويه، فقال رحمه الله: الذي لا تشوهه فإنه لا يزيلها.

السؤال (707): إذا غطى السروال الطويل بشراب يلبسه فوقه فهل يخرج بهذا عن الإسبال المحرم؟
الجواب: الظاهر ما فيه شيء ولكن الورع تركه؛ لأنه سوف يخلع الشراب. فقلت له: هو إذا خلع الشراب خلع معها السروال فقال رجمه الله: الظاهر ما فيه شيء.

اسم الکتاب : الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست