responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 165
السؤال (708): ما حكم أخذ المرأة شعر رجل لامرأة أخرى؟
الجواب: أنا لا أرى إذا كان الشعر خفيفًا غير مشوه فإنه يترك؛ لأنه الأصل، وأما إذا كان مشوهًا فلا بأس أن تأخذه امرأة أخرى.

السؤال (709): ما هو النمص؟ وهل يحرم الحلق والقص؟
الجواب: النمص هو كما قال الفقهاء الحنابلة: نتف شعر الوجه، والحلق والقص جائزان.

السؤال (710): ما حكم التشقير وهو تلوين شعر الحاجب بلون كلون البشرة مع بقاء شعر الحاجب؟
الجواب: يجوز تلوين شعر الحاجب بلون كلون البشرة؛ لأن الشعر باقٍ [1].

السؤال (711): هل الوصل بالقرامل من الوصل المنهي عنه؟
الجواب: نعم، لكن ما رأيت من يصل بها اليوم.

السؤال (712): وسألته عن الشرائط ([2]
الجواب: فقال رحمه الله: ليست من الوصل؛ لأنها متميزة عن الشعر.

السؤال (713): بعض الناس يولدون وحواجبهم ورموشهم بيضاء فهل يجوز لهؤلاء أن يصبغوا بالسواد لأنه من باب إزالة العيب؟
الجواب: لا يجوز؛ لأنه ورد فيه نص.

[1] قلت: وكذا اختار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله جواز الشقير، والله أعلم.
[2] هي خرق بيضاء يربط بها الشعر.
اسم الکتاب : الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست