responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 141
السؤال (605): ما حكم استعمال الدف فيما يسمى بالتجوال مع بُعْدِه عن يوم العرس؟
الجواب: إذا كان بعيدًا لا أرى ذلك وينكر على من فعله، وأما إذا كان قريبًا من العرس كاليوم واليومين فلا بأس.

السؤال (606): هل يجوز للمرأة المحادة أن تحضر وليمة ولدها الذي يسكن في الدور العلوي في نفس البيت التي هي فيه مع أنه ليس بينهما تلك الرسميات كما هو معلوم؟
الجواب: لا يجوز لها أن تحضر؛ لأنه يجب عليها أن تبقى في البيت الذي مات زوجها وهي فيه.

السؤال (607): هل يجوز للابن أن يأخذ ما يكفيه، من أبيه إذا لم ينفق عليه؟
الجواب: إذا كان الابن فقيرًا والأب غنيًا فإنه يأخذ ما يكفيه وعليه فنقول: كلُّ من له نفقة واجبة فله أن يأخذ ما يكفيه بالمعروف.

السؤال (608): إذا رأى إنسانٌ امرأة ليخطبها ثم تركها ثم جاء آخر ليخطبها فسأل الخاطبُ الثاني الخاطبَ الأول عن أسباب تركه لها فهل يجوز له ذكر الأسباب؟
الجواب: لا يذكر له الأسباب، بل يقول له: اذهب فانظر إليها إلا أن تكون أسبابًا معنوية فيذكرها له.

السؤال (609): هل يجوز للمرأة التي تريد أن تخالع زوجها لضربه إياها وسوء خُلُقه أن تسافر بغير إذنه وهي لم تخالع بعد؟
الجواب: ليس لها أن تسافر إلا بإذنه وإن كانت تريد أن تخالعه؛ لأنها ما زالت في عصمته.

اسم الکتاب : الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست