responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 140
السؤال (600): أهل البنت المخطوبة كالأخوات مثلاً إذا جاء الخاطب يرينه فما حكم ذلك؟
الجواب: لا بأس به إذا كن متغطيات.

السؤال (601): ما حكم إعطاء الخاطب صورة المخطوبة؟
الجواب: لا أرى إعطاء الخاطب صورة المخطوبة؛ أولاً- لأنه لا يحصل المقصود بها، وثانيًا - أنها قد تبقى عند الخاطب لكن إذا احتاج إلى ذلك يمكن أن يريه الولي الصورة وهي بيده، أي: الولي ولا يأخذها.

السؤال (602): ما حكم اشتراط الزوج بعض راتب زوجته؟
الجواب: إذا كان التدريس مشروطًا عليه فليس له ذلك وإلا فله ذلك.

السؤال (603): ما حكم من يتزوج ثيبًا ثم يسافر بها ويغيب أكثر من ثلاثة أيام مع أن له زوجات أخريات فهل يجوز له ذلك؟
الجواب: لا يجوز ذلك إلا بإذنهن.

السؤال (604): ما حكم العزل؟ ونقل عنكم - حفظكم الله - أن اللولب أضر من حبوب منع الحمل فهل هذا صحيح؟
الجواب: يكره اتخاذ أي مانع للحمل سواءً كان بالعزل أو غيره، وما نُقل عني ليس بصحيح، ومنع الحمل إن كان دائمًا فحرام وإن كان إلى أجلٍ معين فمكروه.

اسم الکتاب : الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست