responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 139
النكاح وما يتعلق به
السؤال (594): ما حكم طلاق النفساء؟
الجواب: جائز وليس كالحائض.

السؤال (595): ما حكم الخطبة على خِطبة أخيه إذا كان الخاطب الثاني مستقيمًا؟
الجواب: إذا كان الثاني أكفأ من الأول فلا بأس وإن ركنوا إلى الأول.

السؤال (596): فيه عاده عند بعض الناس، وهي أن الزوج يُرى أقاربه من النساء دم بكارة زوجته فما حكم ذلك؟
الجواب: الذي أرى أنه أمرٌ قبيحٌ.

السؤال (597): ما حكم إجابة الدعوة؟
الجواب: إجابة دعوة وليمة العرس لأول مرة واجبة، وما عدا ذلك فليس بواجب.

السؤال (598): إذا كان الداعي قد دعاك مجاملة فما حكم إجابة دعوته؟
الجواب: الفقهاء يقولون: يحرم قبول الهدية إذا كان المهدي قد أهداها حياءً وخجلاً.

السؤال (599): هل يكفي لمن دعي لوليمة العرس أن يسلم على الداعي ثم يذهب؟
الجواب: الفقهاء يقولون: لا يلزم الأكل، لكن عندنا أن هذا لا يكفي فإن كان له شغل يستأذن فإن أذن له ذهب.

اسم الکتاب : الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست