responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الماردينية المؤلف : ابن تيمية    الجزء : 1  صفحة : 80
مستهلكًا [فيه] [1] غير محمول في الماء، كان باقيًا على طهارته.
[والمنازع يقول: المؤثر في التنجيس في القليل ولو مطلقًا هو نفس الملاقاة، وهي موجودة لحمل الخبث كان القليل والكثير سواءً في ذلك، وكونه لا يحمل الخبث ليس هو لعجزه عنه، كما يظنه بعض الناس؛ فإنه لو كان كذلك لكان القليل أولى أن يحمله] [2]؛ فصار حديث القلتين موافقًا لقوله: "الماء طهور لا ينجسه شيء" [3]، والتقدير: فيه لبيان أنه في صورة [السؤال] [4] لم ينجس، لا أنه أراد أن كل ما لم يبلغ قلتين، فإنه يحمل الخبث؛ فإن هذا مخالفة للحس، إذ ما دون القلتين قد يحمل الخبث وقد لا يحمله، فإن كان الخبث كثيرًا وكان الماء يسيرًا يحمل الخبث، وإن كان الخبث يسيرًا، والماء كثيرًا لم يحمل الخبث، بخلاف القلتين، فإنه لا يحمل في العادة الخبث الذي سألوه عنه.
ونكتة الجواب: أن كونه يحمل الخبث أو لا يحمله: أمر حِسي يُعرف بالحس، فإنه إذا كان الخبث موجودًا فيه كان محمولًا؛ وإن كان مستهلكًا لم يكن محمولًا، فإذا عُلِم كثرة الماء، وضعف الملاقي، علم أنه لا يحمل الخبث.
والدليل على هذا: اتفاقهم على أن الكثير إذا تغير ريحه حمل الخبث؛ فصار قوله: "إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث ولم ينجسه

[1] سقطت من (خ).
[2] سقطت من (خ).
[3] تقدم تخريجه.
[4] في (د): [السائل].
اسم الکتاب : المسائل الماردينية المؤلف : ابن تيمية    الجزء : 1  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست