responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الماردينية المؤلف : ابن تيمية    الجزء : 1  صفحة : 79
ويحقق ذلك] [1] أيضًا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يذكر هذا التقدير ابتداء؛ وإنما ذكره في جواب مَن سأله عن مياه الفلاة التي تردها السباع والدواب؛ والتخصيص إذا كان له سبب غير اختصاص الحكم لم يبق حجة بالاتفاق، كقوله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ} [الإسراء: 31]، فإنه خصَّ هذه الصورة بالنهي، لأنها هي الواقعة، [لا] [2] لأن التحريم يختص بها.
وكذلك قوله تعالى {وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ
مَقْبُوضَةٌ} [فذكر] [3] الرهن في هذه الصورة للحاجة [لا للكثرة] (4)
مع أنه قد ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مات ودرعه [مرهون [5]] [6]، فهذا رهنٌ
في الحضر، فكذلك قوله: "إذا بلغ الماء قلتين"، في جواب سائل
معين بيان لما احتاج السائل إلى بيانه، فلما كان ذلك المسئول عنه
كثيرًا قد بلغ قلتين؛ ومن شأن الكثير أنه لا يحمل الخبث، فلا يبقى
الخبث فيه محمولًا، [بل يستحيل الخبث فيه] [7] لكثرته، بيَّن لهم
أن ما سألتم عنه لا خبث فيه؛ فلا ينجس.
ودلَّ كلامه على أن مناط التنجيس هو كون الخبث محمولًا فحيث كان الخبث محمولًا موجودًا في الماء كان نجسًا؛ وحيث كان الخبث

[1] سقطت من (خ).
[2] سقطت من (خ).
[3] في (خ): [فذلك].
(4) في (خ): [أكثر].
[5] أخرجه البخاري (2916، 4467) من حديث عائشة رضي الله عنها.
[6] في (د): [مرهونة].
[7] سقطت من (خ).
اسم الکتاب : المسائل الماردينية المؤلف : ابن تيمية    الجزء : 1  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست