responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الماردينية المؤلف : ابن تيمية    الجزء : 1  صفحة : 75
حديث بئر بضاعة صحيح؛ وهو في المسند أيضًا عن ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الماء طهور لا ينجسه شيء" وهذا اللفظُ عامٌّ في القليل والكثير وهو عامٌّ في جميع النجاسات.
وأما إذا تغيَّر بالنجاسة فإنما حُرِّم استعماله لأن جِرم النجاسة باقٍ ففي استعماله استعمالُها بخلاف ما إذا استحالت النجاسة فإن الماء طهور، وليس هناك نجاسة قائمة.
ومما يُبيِّن ذلك: أنه لو وَقَع خمر في ماء واستحالت، ثم شربها شارب لم يكن شاربًا للخمر؛ ولم يجب عليه حدُّ الخمر إذا لم يَبقَ شيءٌ من طعمها ولونها وريحها؛ ولَو صُبَّ لبن امرأة في ماء واستحالت حتى لم يَبقَ له أثر وشرب طفل من ذلك الماء لم يَصِرْ ابنها من الرضاعة بذلك.
وأيضًا: فإن هذا باقٍ على أوصاف خِلْقَتِهِ؛ فيدخل في عموم

يعلى (8/ 203) من طريق شريك عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة مرفوعًا بلفظ: "الماء لا ينجسه شيء".
وورد من وجه آخر موقوفًا على عائشة، أخرجه إسحق بن راهويه (3/ 766)، والبغوي في حديث ابن الجعد (1515) من طريق شعبة عن يزيد الرشك عن معاذة العدوية عن عائشة أنها سئلت عن الغسل من الجنابة فقالت: "إن الماء لا ينجسه شيء، قد كنت أغتسل أنا ورسول الله من إناء واحد يبدأ فيغسل يديه"، ويزيد ومعاذة كلاهما ثقة، والموقوف هو المحفوظ، ورفعُ شريك له من أخطائه لسوء حفظه.
وشاهد ثالث من حديث سهل بن سعد: أخرجه ابن حزم في المحلى (1/ 155)، والدارقطني (1/ 29).
اسم الکتاب : المسائل الماردينية المؤلف : ابن تيمية    الجزء : 1  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست