responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الماردينية المؤلف : ابن تيمية    الجزء : 1  صفحة : 54
سدر أو خطمي وَوُضِع فيه ماء فتغير به، مع بقاء اسم الماء فهذا فيه قولان معروفان للعلماء:
أحدهما: أنه لا يجوز التطهير به، كما هو مذهب مالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين التي اختارها الخرقي والقاضي، وأكثر متأخري أصحابه؛ لأن هذا ليس بماء مطلق فلا يدخل في قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً} [النساء: 43] ثم إن أصحاب هذا القول استثنوا من هذا أنواعًا، بعضها متفق عليها بينهم وبعضها مختلف فيه، فما كان من التغير حاصلًا بأصل الخلقة أو بما يَشُقُّ صَوْنُ الماء عنه، فهو طهور باتفاقهم.
وما تغير بالأدهان والكافور، ونحو ذلك، ففيه قولان معروفان في مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما.
وما كان [تغيُّره] [1] يسيرًا، [فهل] [2] يُعفى عنه أو لا يُعفى عنه؟ أو يُفرق بين الرائحة وغيرها؟ على ثلاثة أوْجُه، إلى غير ذلك من المسائل.
والقول الثاني: أنه لا فرق بين المتغير بأصل الخلقة وغيره، ولا بما يشق الاحتراز عنه، ولا بما يَشق فما دام يُسمَّى ماءً ولم يغلب عليه أجزاء غيره، كان طهورًا، كما هو مذهب أبي حنيفة وأحمد في الرواية الأخرى عنه، وهي التي نصَّ عليها في أكثر أجوبته.

[1] في (خ): [تغيرًا].
[2] في (د): [فهم]، وهو تصحيف ظاهر.
اسم الکتاب : المسائل الماردينية المؤلف : ابن تيمية    الجزء : 1  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست