responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الماردينية المؤلف : ابن تيمية    الجزء : 1  صفحة : 52
يغصبه شيئًا، ثم يصيب له مالًا من جنس ماله أومن غير جنسه] [1]، فهل له أن يأخذ منه مقدار حقه أم لا؟
(34) ومنها: دفع الزكاة إلى أقاربه المحتاجين الذين لا تلزمه نفقاتهم، هل هو أفضل، أم دفعها إلى الأجنبي؟
(35) ومنها: [دفعها] [2] إلى والديه وولده الذين لا تلزمه نفقتهم، هل يجوز أم لا؟
(36) ومنها: الرجل يبيع سلعة بثمن مؤجل، ثم يشتريها من المشتري بأقل من ذلك الثمن حالًا، هل يجوز أم لا؟
(37) ومنها: المسكين يحتاج إلى الزكاة من [الزروع] [3]، فهل يسقط الفرض عن صاحب الزرع إذا عجلها له قبل إدراك زرعه أم لا؟
(38) ومنها: إخراج القيمة عن الزكاة، فإنه كثيرًا ما يكون أنفع للفقراء، هل هو جائز أم لا؟
(39) ومنها: الواقف والناذر يُوقف [أو ينذر] [4] شيئا ثم يرى غيره أحظ [5] لموقوف عليه [والمنذور له] [6] هل يجوز له إبداله كما في الأضحية؟
(40) ومنها: الرجل يلطم الرجل أو يلكمه أو يسبه، هل يجوز له أن يفعل به كما فعل، أو كما يخرق ثوبه [كما يخرق ثوبه] [7].

[1] سقطت من (خ).
[2] في (د): [دفع الزكاة].
[3] في (د): [الزرع].
[4] سقطت من (خ).
[5] زاد هنا في (د): [منه].
[6] سقطت من (خ).
[7] سقطت من (د).
اسم الکتاب : المسائل الماردينية المؤلف : ابن تيمية    الجزء : 1  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست