responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الماردينية المؤلف : ابن تيمية    الجزء : 1  صفحة : 49
الحمام كلما جامعها لعدم الأجرة [وغيره] [1]، فهل لها أن تتيمم؟ هل يُكره لبعلها [كثرة] [2] مجامعتها والحالة هذه؟
(12) ومنها: المرأة أيضًا يدخل عليها وقت الصلاة ولم
تغتسل، وتخاف إن دخلت إلى الحمام أن يفوتها الوقت، [فهل] [3] لها تصلي بالتيمم، أو تصلي في الحمام؟
(13) ومنها: الصلاة خلف أهل [الأهواء] [4] والبدع، وخلف من يَلحن في الفاتحة أو يبدل بعض حروفها؟
(14) ومنها: المرأة تطهر عن الحيض، ولم تجد ماء تغتسل به، هل لزوجها أن يَطأها قبل غسلها من غير شرط؟
(15) ومنها: عادم الماء إذا لم يجد ترابًا، هل له أن يتيمم بالرمل ونحوه؟
(16) ومنها: الرجل يستيقظ من النوم وعليه [جنابة] [5] وقد [زاحمه] [6] الوقت، فإن اغتسل خرج الوقت؛ فهل له أن يصليَّ بالتيمم؟
[وكذا المسافر يصل إلى الماء، وقد ضاق الوقت، فإن تشاغل بتحصيله خرج الوقت، هل له أن يصليَّ بالتيمم؟] [7].
وهل له أن يصليَّ في الحمام إذا خاف خروج الوقت أم لا؟

[1] في (د): [أو غيره]، وفي (ف): [وغيرها].
[2] ليست في (ف).
[3] سقطت من (خ).
[4] ليست في (خ).
[5] في (خ): [غسل].
[6] في (د): [زحمه].
[7] سقطت من (خ).
اسم الکتاب : المسائل الماردينية المؤلف : ابن تيمية    الجزء : 1  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست