responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الماردينية المؤلف : ابن تيمية    الجزء : 1  صفحة : 48
الاحتراز [منها] [1].
(6) ومنها: [عظام] [2] الميتة، وحافرها، وقرنها، وظفرها، وشعرها، وريشها، وإِنْفَحَتُها [3]؛ هل ذلك كله نجس أم طاهر، أم البعض منه طاهر والبعض نجس؟
(7) ومنها: سؤر الحمار والبغل، هل يجوز [التوضئ] [4] به، أم لا؟
(8) ومنها: إزالة النجاسة بمائع غير الماء، هل يطهر [محله] [5] أم لا؟
(9) ومنها: الصلاة في النعل [والجمجم [6]، والمداس] [7]، هل يكره أم لا؟
(10) ومنها: صيام يوم [الإغمام] [8]، هل هو واجب أم لا؟ وهل هو [يوم] [9] شك منهيٌّ عَنهُ أم لا؟
(11) ومنها المرأة يجامعها بعلها، ولا [تتمكن] [10] من دخول

[1] في (د): [عنها].
[2] في (د): [عظم].
[3] جاء هنا في (د) بين عارضتين: [يعني: مجابنها].
[4] في (د): [الوضوء].
[5] في (د): [محلها].
[6] قال الشيخ محمد حامد الفقي -رحمه الله-: "في القاموس: الجمجم: المداس، معرب. اهـ، وهو نوع من الأحذية". اهـ.
[7] ليست في (خ)، وقد أثبتها من (د).
[8] في (د): [الإغماء]، وهو خطأ ظاهر، وفي (ف): [الغيم].
[9] سقطت من (خ)، وهي ثابتة في (د، ف).
[10] في (د): [يتمكن].
اسم الکتاب : المسائل الماردينية المؤلف : ابن تيمية    الجزء : 1  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست