اسم الکتاب : المسائل الماردينية المؤلف : ابن تيمية الجزء : 1 صفحة : 184
[مسألة] (1)
وأما الجماعة فقد قيل: إنها سنة، وقيل: واجبة على الكفاية، وقيل: إنها [واجبة] [2] على الأعيان.
وهذا الذي يدل عليه الكتاب والسنة، فإن الله تعالى أمر بها في حال الخوف، ففي حال الأمن أولى وأوكد.
وأيضًا فقد قال تعالى: {وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ} [البقرة: 43].
وهذا أمر بها.
وأيضًا فقد ثبت في الصحيح: أن ابن أم مكتوم سأل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أن يرخص له أن يصلى في بيته، فقال: "هل تسمع النداء؟ "، قال: نعم. فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ما أجد لك رخصة" [3]، وابن أم مكتوم كان رجلًا صالحًا، فيه نزل قوله تعالى: {عَبَسَ وَتَوَلَّى [1] أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى [2]} [عبس: [1] - [2]] وكان من المهاجرين، ولم يكن في المهاجرين من يتخلف عنها إلا منافق، فعلم أن لا رخصة لمؤمن في تركها.
وأيضًا فقد ثبت في الصحاح: أن النبي صلى الله تعالى عليه [1] في (د): [فصل]. [2] سقطت من (د)؛ وهي ثابتة في (خ، ف). [3] أخرجه مسلم (653) عن حديث أبي هريرة بنحوه، وأخرجه أبو داود (552)، وابن ماجه (792)، وأحمد (3/ 423)، وعبد بن حميد (495)، والحاكم (1/ 375) من طريق عاصم بن بهدلة عن أبي رزين عن ابن أم مكتوم مرفوعًا.
اسم الکتاب : المسائل الماردينية المؤلف : ابن تيمية الجزء : 1 صفحة : 184