responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الماردينية المؤلف : ابن تيمية    الجزء : 1  صفحة : 183
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وابن عدي من حديث أبي موسى، وأخرجه أحمد والطبراني في الكبير وابن عدي من حديث أبي أمامة وترجم به البخاري في صحيحه، وقد قواه السيوطي -رحمه الله- في رسالته التي أشرنا إليها سابقًا -أي رسالة ضوء الشمعة-"، ثم نقل الصنعاني كلام السيوطي -السابق ذكره- في ترجيحه عدد الإثنين؛ وقد ضعف العلامة الألباني -رحمه الله- حديث:"اثنان فما فوقهما جماعة"، كما في "الإرواء" (489)، و"تمام المنة" (ص 331).
وقد اختار شيخ الإسلام -رحمه الله- في الاختيارات (ص 79) أن الجمعة لا تنعقد إلا بثلاثة، واحد يخطب واثنان يستمعان، وهو ما قواه العلامة ابن عثيمين -رحمه الله- كما في "الشرح الممتع" (5/ 53).
اسم الکتاب : المسائل الماردينية المؤلف : ابن تيمية    الجزء : 1  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست