responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الماردينية المؤلف : ابن تيمية    الجزء : 1  صفحة : 130
(فصل)
وأما إزالة النجاسة بغير الماء ففيها ثلاثة أقوال في مذهب أحمد:
أحدها: المنع، كقول الشافعي وهو أحد القولين في مذهب مالك وأحمد.
والثاني: الجواز، كقول أبي حنيفة، وهو القول الثاني في مذهب مالك وأحمد.
والقول الثالث في مذهب أحمد: أن ذلك يجوز للحاجة، كما في طهارة فم الهرة بريقها، وطهارة أفواه الصبيان بأرياقهم، ونحو ذلك، والسنة قد جاءت بالأمر بالتطهير بالماء في قوله لأسماء: "حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء" [1].
وقوله في آنية المجوس: "ارحضوها ثم اغسلوها بالماء" (2)

[1] أخرجه البخاري (227، 357، 308)، ومسلم (291).
(2) صحيح بمجموع طرقه: أخرجه عبد الرزاق (4/ 471)، ومن طريقه: أحمد (4/ 193) عن معمر عن أيوب عن أبو قلابة عن أبي ثعلبة الخشني مرفوعًا، وأخرجه الطيالسي (1014)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (5/ 89)، وأحمد (4/ 195)، والترمذي (1796) من طرق أخرى عن أيوب به.
قلت: أبو قلابة هو عبد الله بن زيد الجرمي، ثقة، إلا إن روايته عن أبي ثعلبة مرسلة كما نص عليه الترمذي، والدارقطني، والبيهقي، فيما ذكره أبو زرعة العراقي في "تحفة التحصيل" (ص 176).
لكن للحديث طرق أخرى عن أبي ثعلبة: منها ما أخرجه أبو داود (3839)،
اسم الکتاب : المسائل الماردينية المؤلف : ابن تيمية    الجزء : 1  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست