اسم الکتاب : المسائل الماردينية المؤلف : ابن تيمية الجزء : 1 صفحة : 129
والمانع يقول: ذلك مثل سؤر الكلب، فإنه مع إباحة قنيته لما يحتاج فيه إليه نهى عن سؤره.
والمرِّخص يقول: الكلب إباحته للحاجة، ولهذا حَرَّم ثمنه، بخلاف البغل والحمار، فإن بيعهما جائز باتفاق المسلمين؛ والمسألة مبنية على آثار السباع وما لا يؤكل لحمه [1].
والثاني: أخرج ابن أبي شيبة (1/ 131) من طريقين ضعيفين: أن عمر أتى على حوض من الحياض فأراد أن يتوضأ ويشرب، فقال أهل هذا الحوض: إنه تلغ فيه الكلاب والسباع، فقال عمر: إن لها ما ولغت في بطونها، قال: فشرب وتوضأ. وأخرج مالك في "الموطأ" (43) بإسناد صحيح عن يحيى بن عبد الرحمن ابن حاطب: أن عمر بن الخطاب خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا حوضًا، فقال عمرو: يا صاحب الحوض، هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر: يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإنا نرد على السباع وترد علينا. ولكن هذا منقطع، فإن يحيى لم يسمع من عمر، وقد أخرجه الدارقطني في "سننه" (1/ 33) -وقرن أبا سلمة مع يحيى-، وابن المنذر في "الأوسط" (1/ 310)، وعبد الرزاق (1/ 76).
وحدث وهم في رواية عبد الرزاق حيث قال عن يحيى: أنه كان مع عمر في ركب فيهم عمرو، فجعل يحيى رفيق عمر في هذا الركب، لكن قال محققو نسخة المصنف (ط. العلمية): أن اسم يحيى ليس في أصل المصنف، وإنما زادوه من "الموطأ" و"السنن" للدارقطنى.
والثالث: أخرجه ابن القاسم في "المدونة" (1/ 6)، والدارقطني في "سننه" (1/ 31)، وابن الجوزى في "التحقيق" (1/ 66)، من طريق ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء عن أبي هريرة مرفوعًا بنحوه؛
وهذا إسناد ضعيف لضعف زيد، لكنه يعد شاهدًا جيدًا لحديث جابر.
(1) "الفتاوى" (21/ 621).
اسم الکتاب : المسائل الماردينية المؤلف : ابن تيمية الجزء : 1 صفحة : 129