اسم الکتاب : المسائل الماردينية المؤلف : ابن تيمية الجزء : 1 صفحة : 116
رواه أبو داود وغيره، وهذا متفق عليه بين العلماء، فلو كان حكم الشعر حكم السنام والألية لما جاز قطعه في حال الحياة، فلما اتفق العلماء على أن الشعر والصوف إذا جُّزَّ من الحيوان كان طاهرًا حلالًا، علم أنه ليس مثل اللحم.
وأيضًا: فقد ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطى شعره لما حلق رأسه المسلمين [1]؛ وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يستنجي ويستجمر، فمَن سَوى بين الشعر والبول والعذرة، فقد أخطأ خطأ بينًا.
وأما العظام ونحوها؛ فإذا قيل: هي داخلة في الميتة لأنها تحس وتألم، قيل لمن قال ذلك: أنتم لم تأخذوا بعموم اللفظ، فإن ما لا نفس له سائله، كالذباب والعقرب والخنفساء لا ينجس عندكم، وعند جمهور العلماء، مع أنها ميتة موتًا حيوانيًا، وقد ثبت في
"علله" (6/ 297) حيث قال: "والمرسل أشبه".
وله شاهد من حديث تميم الداري أخرجه ابن ماجه (3217)، والطبراني في "الأوسط" (3099)، و"الكبير" (2/ 57) من طريق أبي بكر الهذلي عن شهر بن حوشب عن تميم الداري موفوعًا بلفظ: "يكون في آخر الزمان قوم يجبون أسنمة الإبل ويقطعون أذناب الغنم، ألا فما قُطِع من حي فهو ميت" -لفظ ابن ماجه-، قال البوصيري في مصباح الزجاجة (7011): "هذا إسناد ضعيف؛ لضعف أبي بكر الهذلي السلمي". وأخرجه بنحوه عبد الرزاق في المصنف (8612) عن ابن مجاهد عن أبيه مرسلًا. وابن مجاهد اسمه: عبد الوهاب وهو متروك.
والحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله في "صحيح الجامع" (5652). [1] جاء في صحيح البخاري (171) من حديث أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما حلق رأسه، كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره.
اسم الکتاب : المسائل الماردينية المؤلف : ابن تيمية الجزء : 1 صفحة : 116