responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الحج المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 43
الأنساك:
المسألة الحادية والسبعون:
يدعي بعض الناس أن القران والإفراد قد نسخا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بأن يتمتعوا فما رأي سماحتكم بهذا القول؟
الجواب:
هذا قولٌ ضعيف ليس بصواب والعلماء يكادون يجمعون على أن الأنساك الثلاثة ما زال حكمها باقياً وهذا هو الصواب، فالإنسان مخير بين التمتع والإفراد والقران، ولكن التمتع أفضل إلا من كان معه هدي فالقران في حقه أفضل.

المسألة الثانية والسبعون:
أنا من المدينة المنورة وأحرمت بالعمرة وقصدي التمتع ثم خرجت بعد العمرة إلى جدة فهل أعتبر متمتعاً إذا رجعت وأتممت حجي؟ وماذا يضر لو أنه نوى التمتع من جديد إذا رجع إلى بلده؟
الجواب:
نعم تعتبر متمتعاً لأن الصحيح أن السفر بين العمرة والحج لا يقطع التمتع إلا إذا رجع الإنسان إلى بلده ثم عاد إلى مكة محرماً بالحج وحده فهنا ينقطع التمتع لأنه أفرد كل واحد من العمرة والحج بسفر مستقل.

اسم الکتاب : فتاوى الحج المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست