responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 632
حتى تروه، ولا تفطروا حتى تروه [1] » الحديث، وما في ذلك من الأدلة.
ثانيا: إذا كان ليلة الثلاثين من شعبان باعتبار الرؤية الشرعية ولم ير الهلال لم يجز صيام يوم الثلاثين سواء وجد غيم عند غروب شمس اليوم التاسع والعشرين أم لم يوجد؛ للحديثين المذكورين آنفا، وقوله صلى الله عليه وسلم: «فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما [2] » ، وقول عمار بن ياسر رضي الله عنه: «من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم [3] » .

[1] أحمد (1 / 226، 258) و (2 / 259، 263، 281، 287، 415، 422، 430، 438، 454، 456، 469، 497) و (4 / 23، 321) و (5 / 42) و (6 / 149، 456) ، والبخاري (2 / 229) ، و [مسلم بشرح النووي] (7 / 190) وأبو داود (2 / 740، 744، 745) ، والترمذي (3 / 69) ، والنسائي (4 / 33، 136) ، وابن ماجه (1 / 530) ، والدارمي (2 / 3) ، ومالك في [الموطأ] ، (1 / 287) ، والدارقطني (2 / 158، 160، 161، 162، 163، 168،) ، والطحاوي (2 / 59) ، والبيهقي (4 / 205) .
[2] أحمد (1 / 221) و (2 / 5، 63، 456) و (3 / 341) ، والبخاري (2 / 229) ، و [مسلم بشرح النووي] (7 / 189 - 191) ، والنسائي (4 / 134) ، والإمام مالك في [الموطأ] (1 / 286، 287) ، والشافعي (1 / 274) ، والبيهقي (4 / 204، 408) ، والدارمي (2 / 3) ، والدارقطني (2 / 161) .
[3] البخاري (2 / 229) (تعليقا) ، وأبو داود (2 / 749) ، والترمذي (3 / 70) ، والنسائي (4 / 153) ، ابن ماجه (1 / 527) ، والدارمي (2 / 2) ، والحاكم (1 / 424) ، والدارقطني (2 / 157) ، والبيهقي (4 / 208) ، والطحاوي في [شرح معاني الآثار] (2 / 111) .
اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 632
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست