مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
المؤلف :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الجزء :
1
صفحة :
632
حتى تروه، ولا تفطروا حتى تروه
[1]
» الحديث، وما في ذلك من الأدلة.
ثانيا: إذا كان ليلة الثلاثين من شعبان باعتبار الرؤية الشرعية ولم ير الهلال لم يجز صيام يوم الثلاثين سواء وجد غيم عند غروب شمس اليوم التاسع والعشرين أم لم يوجد؛ للحديثين المذكورين آنفا، وقوله صلى الله عليه وسلم: «فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما
[2]
» ، وقول عمار بن ياسر رضي الله عنه: «من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم
[3]
» .
[1]
أحمد (1 / 226، 258) و (2 / 259، 263، 281، 287، 415، 422، 430، 438، 454، 456، 469، 497) و (4 / 23، 321) و (5 / 42) و (6 / 149، 456) ، والبخاري (2 / 229) ، و [مسلم بشرح النووي] (7 / 190) وأبو داود (2 / 740، 744، 745) ، والترمذي (3 / 69) ، والنسائي (4 / 33، 136) ، وابن ماجه (1 / 530) ، والدارمي (2 / 3) ، ومالك في [الموطأ] ، (1 / 287) ، والدارقطني (2 / 158، 160، 161، 162، 163، 168،) ، والطحاوي (2 / 59) ، والبيهقي (4 / 205) .
[2]
أحمد (1 / 221) و (2 / 5، 63، 456) و (3 / 341) ، والبخاري (2 / 229) ، و [مسلم بشرح النووي] (7 / 189 - 191) ، والنسائي (4 / 134) ، والإمام مالك في [الموطأ] (1 / 286، 287) ، والشافعي (1 / 274) ، والبيهقي (4 / 204، 408) ، والدارمي (2 / 3) ، والدارقطني (2 / 161) .
[3]
البخاري (2 / 229) (تعليقا) ، وأبو داود (2 / 749) ، والترمذي (3 / 70) ، والنسائي (4 / 153) ، ابن ماجه (1 / 527) ، والدارمي (2 / 2) ، والحاكم (1 / 424) ، والدارقطني (2 / 157) ، والبيهقي (4 / 208) ، والطحاوي في [شرح معاني الآثار] (2 / 111) .
اسم الکتاب :
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
المؤلف :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الجزء :
1
صفحة :
632
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir