responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 622
(4) التنجيم
السؤال السادس من الفتوى رقم (3543) :
س6: ما حكم الذين يتوقتون بالنجوم مثل يقول شخص: إذا كان هذا النجم في هذا المكان فإنه سوف تأتي أمطار غزيرة.
ج6: بناء الأحكام على مواقيت النجوم كما في السؤال لا يجوز، وهذا القائل إما أن يعتقد أن له تأثيرا في إنزال المطر فهذا شرك وكفر، وإما أن يعتقد أن المؤثر هو الله وحده ولكنه أجرى العادة بوجودها عند سقوط ذلك النجم فهذا محرم، فلا يجوز للعبد أن يثبت ما هو من خصائص الله إلى كائن مسخر لا على سبيل الحقيقة ولا على سبيل المجاز، والأصل في ذلك عموم قوله صلى الله عليه وسلم: «أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت [1] » . الحديث

[1] الإمام أحمد (2 / 414، 415، 526، 538) ، و [مسلم بشرح النووي] (6 / 235) ، والترمذي (3 / 325) برقم (1008) ، والبيهقي في [السنن] (4 / 63) .
اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 622
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست