responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 564
ج2: أولا: إذا كان الأمر كما ذكر؛ يحرم الذهاب إلى السحرة والمشعوذين ممن يدعي معرفة الأمراض وأسبابها بطرق غير عادية؛ لأن ما أمرك به من الذبح لغير الله شرك أكبر والعلاج بالخمر محرم؛ لأن الله لم يجعل شفاء الأمة فيما حرم عليها.
ثانيا: يشرع لك العلاج بالأدعية الشرعية والأدوية المباحة التي لا محذور فيها، شفاك الله من مرضك ووقاك كل مكروه.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم (4228) :
س: إذا اتضح لنا أن إنسانا سحر لإنسان آخر كيف نبطل مفعوله في الشرع؟
ج: تعاطي السحر حرام، بل كفر أكبر فلا يجوز أن يستعمل السحر لإبطال السحر، ولكن يعالج المبتلى

اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 564
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست