responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 510
اضطربت فيها الأمة وإن أكثر العلماء قالوا بها، ومنهم الإمام أحمد إمام أهل السنة وابن قدامة والنووي والشوكاني وابن حجر العسقلاني وخلق كثير من العلماء، ومنهم أيضا محمد بن عبد الوهاب، فهل الشيخ محمد قال بها أم لا؟ وأين الحق في هذه المسألة بأدلة شافية ترد على من يقول: إنه لم يخالف فيها إلا ابن تيمية والألباني يعني: أنهما فقط اللذان منعا التوسل بأحد من خلقه؟
ج[1]: التوسل بذوات المخلوقين أو جاههم أو حقهم سواء كانوا أنبياء أو صالحين فيه خلاف بين أهل العلم، والذي عليه جمهور أهل العلم عدم الجواز وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ محمد بن عبد الوهاب.
وسئلت اللجنة سؤالا مماثلا فأجابت بالجواب التالي:
الولي: كل من آمن بالله واتقاه ففعل ما أمره سبحانه به وانتهى عما نهاه عنه وعلى رأسهم الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال تعالى: {أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ} [1] {الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ} (2)
والتوسل إلى الله بأوليائه أنواع:
الأول: أن يطلب إنسان من الوالي الحي أن يدعو الله له بسعة

[1] سورة يونس الآية 62
(2) سورة يونس الآية 63
اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 510
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست