responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 509
وسيلة إلى الشرك وتوسل مبتدع لا أصل له في الشرع المطهر، وإن كان بدعائه مثل أن يقول: يا إمام يا شافعي، اشف مريضي - فهو شرك أكبر.
وزيارة القبور للتذكر والاتعاظ والعبرة وللدعاء للأموات بالمغفرة والرحمة سنة، وزيارتها لطلب التبرك من أهلها والاستغاثة بهم ورجائهم في قضاء الحاجات وكشف الكربات - شرك أكبر يخرج من الإسلام والعياذ بالله، ونذر الذبائح لها شرك أكبر، وذبحها لها ولو بلا نذر شرك أكبر، قال تعالى: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ} [1] وقال تعالى: {وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ} (2)
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[1] سورة الإسراء الآية 23
(2) سورة المؤمنون الآية 117
السؤال الأول من الفتوى رقم (4217) :
س1: التوسل بأحد من خلقه يقول: إن هذه المسألة
اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 509
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست