responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 421
وهي: قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضي الله عنهما أبي بكر وعمر، وكانت هذه القبور في بيت عائشة رضي الله عنها، فلما وسع الوليد بن عبد الملك المسجد أدخل الحجرة في المسجد، وفصلت عنه بالجدار المحيط بها من جميع الجهات.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

فتوى رقم (10913) :
س: في بلدنا مسجد جامع هناك نصلي صلاة الجمعة ولكن فيه قبور أو أمامه قبور وفعلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وهناك حديث كما تعرفون يحذر وينهى عن ودع الجمعات وعلى هذا الحال ماذا أفعل؟ هل أترك الجمعة بسبب هذه القبور أو أصلي على هذه القبور؟ ومع هذا لا يوجد مسجد جامع في بلدنا غير ذلك.
ج: لا يجوز لك أن تصلي الجمعة في المسجد الذي فيه قبور، بل عليك أن تجتهد في الحصول على مسجد تقام فيه الجمعة فتصلي فيه. وعليك أن تجتهد في نقل القبور إلى المقبرة العامة،

اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 421
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست